الصفحه ١٨٨ : للمكلف فلا.
وبعبارة واضحة :
اذا لم يكن الواجب مقدورا للمكلف ولو في الجملة يكون البعث نحو ذلك الفعل
الصفحه ١٩٠ : بالضدين
على نحو الترتب وهل يمكن أم لا يمكن وهل يستحيل الأمر بالضدين على نحو الترتب كما
يستحيل بدون الترتب
الصفحه ٣٠٥ :
ترتب مطابق للواقع وأما في غيره فلا يكون ترتبا واقعيا بل ترتبه فرضي اذ من الواضح
ان الترتب الواقعي لا
الصفحه ٣٣٨ : الظاهرة الواضحة
عند الكل ولا حاجة الى تحقيق معناه وتعريفه حدا ورسما اذ ليس غرض للاصولي في معرفة
حده ورسمه
الصفحه ٢٢٠ : كل فرد منه داخلا تحت مقوله مباينة لمقولة اخرى ومن الواضح ان
المقولات متباينة ، وثالثا : فرضنا الجامع
الصفحه ٢٣١ : والحال ان التنافي بين الأمر والنهي
وامتناع اجتماعهما من الواضحات ، وانما الكلام في أن تعدد العنوان هل
الصفحه ٢٥٠ : قال : المضادة بين
الوجوب والحرمة في مرتبة جعلهما فلا يمكن جعل الوجوب والحرمة على شيء واحد ومن
الواضح
الصفحه ٣١٠ :
تعلق الحكم
بالموصوف وترتبه عليه ارتباطه به ولو لا الارتباط لم يكن وجه لذكر الوصف ومن
الواضح ان
الصفحه ٣٩٣ : سيدنا
الاستاد في هذا المقام : ومن الواضح ان الاطلاق والتقييد من الخصوصيات الطارئة على
الماهية التي وضع
الصفحه ٣٥٨ :
المحذور ، وأما الثاني : فنختار انه مأخوذ على نحو لا بشرط وعلى نحو الاطلاق فان
الاطلاق عبارة عن رفض القيود
الصفحه ١٤٨ : عبارة عن الشوق المؤكد المحرك للعضلات فان كان المراد فعليا
تتحقق الحركة نحو المراد وان لم يكن فعليا وله
الصفحه ٣٩٢ : في جنسه ويكون الحكم المترتب عليه شاملا لجميع الأفراد اما على نحو
البدل أو على نحو الشمول على اختلاف
الصفحه ٨٧ : وبعثه نحو
الفعل ولا يعقل البعث نحو غير المقدور فلو شك في سقوطه يكون مقتضى الاستصحاب بقائه
، وعلى فرض
الصفحه ٨٣ : صيغة الامر موضوعة
لمعان عديدة : اي البعث ،
والتهديد ، والتعجيز ، الى غيرها على نحو الاشتراك اللفظي ، او
الصفحه ٩٥ :
والتوصلي.
ويرد عليه : انه
يمكن ان يتصور قصد الامر على نحو الشرطية وليس فيه اشكال اذ الجزء التحليلي وان لم