ليس ايجاده شيئا بل ادراكه ومورد حكمه الذاتيات غير المجعولة فيدركها ويحكم فالعقل وهكذا العرف (لا بمعنى اجتماع أهل العرف بل بمعنى كون الأمر معروفا بحسب الفطرة ومعمولا به بحكم الطبيعة) يحكمان بالعمل بالقاعدة ومن مواردهما الأصول الثلاثة المذكورة فعند التحقيق والتأمل في ساير الموارد نرى أنّه ليس في البين إلّا تلك القاعدة ولا تخصيص في حكم العقل فإنّه في الحكم التعبدي لا الذاتي ـ وهذا المقدار كاف في المطلوب.
وأما الشرع ـ فهو أيضا مقرّر للقاعدة والألزم أن لا يكتفى في الخطابات إلّا بالقرينة على أنّه يمكن تقرير القاعدة ببركة روايات الاستصحاب فإن عدم نقض اليقين بالشك إنّما يحتاج الى اجتماع الأمرين معا قطعا فموردهما واحد فلا بد من اعتبار اجتماعهما ومن البديهي أن بمجرد صرف وجود الحالة السابقة والحالة اللاحقة لا يحصل اجتماع اليقين والشك إلّا مع وجود المقتضي واحرازه ـ كما في المثال المتقدم بالنسبة الى حال الاجارة فهي بالنسبة الى السنة الأولى معلومة والى الثانية مشكوكة فلم يجتمع اليقين والشك نعم اذا تيقن بالعدم وشك في الحدوث فقد اجتمع الأمران ـ لكن اذا أحرز المقتضى فاجتماعهما بمكان من التصوّر حيث أن المقتضي قد أحرز وقد اتحد المقتضى (بالفتح) أيضا معه كما في مورد اليقين بالوضوء والشك في حدوث الحدث فالشك في بقاء الطهارة.
وبناء على ما ذكرناه فمنشأ اجتماع اليقين والشك في محل واحد هو اتحاد المقتضى والمقتضى وحينئذ فاخبار الاستصحاب تشمل المقام وجدت الحالة السابقة أم لا وورودها في الوضوء إنّما هو من باب المورد ولا اختصاص لها به وإلّا لزم الاقتصار على موردها ولم يصح التعدي عنها مع أنها عام وسار في كل مورد اجتمع اليقين والشك الذي يسمى بالاستصحاب.
فبناء على ما شرحناه وحققناه لحد الآن أن المعتبر هو احراز المقتضي واتحاده