الصفحه ١٩٩ : فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما
لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا
الصفحه ٩٧ : الخبر وساقه ثم قال : رواته كلهم ثقات إلا العمرى. فيض القدير ٦ / ١٤٧ ، وقال
ابن القيم بعد أن ساق الخبر
الصفحه ٢٤٦ : (٥) ،
__________________
(١) مسائل أبى داود ص
: ٨٤.
(٢) رواه النسائى ٥ /
١٠٤. وصححه السيوطى انظر : فيض القدير ٥ / ٤٠٧ وهو مروى
الصفحه ٤٨٥ : الوفيات ،
للكتبى ، مكتبة النهضة المصرية.
ـ فيض القدير فى
شرح الجامع الصغير ، المناوى ، المكتبة التجارية
الصفحه ٧٨ :
فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) فلما كتموا الشرك ختم على أفواههم ، وأمر
الصفحه ٣٩ :
وإلا ضربت عنقه.
٥١١ ـ وقال فى
موضع آخر فى رجل ترك الصلاة قال : يستتاب ثلاثة أيام.
٥١٢ ـ الفضل بن
الصفحه ٦١ :
فإن أسلمت وإلا
قتلت.
٥٥٦ ـ أبو طالب
أنه قال لأبى عبد الله فى المرأة تستتاب قال : المرأة والرجل
الصفحه ٤٢٣ : حرمها. والله لا أعلم أحدا
يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتينى بأربعة يشهدون أن رسول الله
الصفحه ٤٣٨ :
١ / ١١٠
ـ ألا إن الله ينهاكم أن تخلفوا بآبائكم
٢ / ١٣٥
ـ إلا أن تروا كفرا
الصفحه ٢٩ : . وإباحته إنما جاءت لعلة وإلا فقتل اللص فى نفسه حرام ولا
يهدر دمه بمجرد كونه لصا لكن الطريقة التى انتهجها فى
الصفحه ٤٦ : إلا الله
وأن محمدا رسول الله ، ولست فى مقام إبراز ما يدل على مكانتها فى الدين فذلك معلوم
إن شاء الله
الصفحه ٥٣ : ممتنع ، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق فى القلب وزندقة ، لا مع إيمان
صحيح (١). اه
وفى حالة استتابته
وعدم
الصفحه ٥٧ : نقلها :
٥٣٧ ـ ابنه عبد
الله قال : سمعت أبى يقول فى المرتد يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل على حديث عمر
الصفحه ٩٤ : :
ومن فرق بين سب الله وسب الرسول قالوا : سب الله تعالى كفر محض وهو حق لله وتوبة
من لم يصدر منه إلا مجرد
الصفحه ١١٣ :
جام (١) أو شيء لطيف ويكتب حديث ابن عباس إلا أنه كان يفعل ذلك عند
وقوع البلاء ، ولم أره يفعل هذا