٥٠٣ ـ عبد الملك الميمونى أنه قال لأبى عبد الله : الرجل يقر بالصلاة والفرائض ولا يفعلها قال : هذا أشد ولم يجيء فى شيء ما جاء فى الصلاة (١).
٥٠٤ ـ أبو الحارث الصائغ قال : قلت : فإن كان رجل نراه مواظبا على الصلاة ثم تركها فقيل له : صل. فقال : لا أصلي ولم يقل : إن الصلاة فرض فقال : قال النبي صلىاللهعليهوسلم : من ترك الصلاة فقد كفر (٢).
٥٠٥ ـ أبو داود قال : سمعت أحمد يقول : إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر (٣).
٥٠٦ ـ أحمد بن الحسين بن حسان قال : سئل أبو عبد الله عمن ترك الصلاة متعمدا. قال : ليس بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة (٤).
٥٠٧ ـ عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبى رحمهالله : عن ترك الصلاة متعمدا قال : يروى عن النبي صلىاللهعليهوسلم : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (٥). ونقل عنه فى استتابة تارك الصلاة وإباحة دمه إذا أصر على عدم القيام بها.
٥٠٨ ـ ابنه عبد الله قال : قال أبى : والّذي يتركها لا يصليها ... أدعوه ثلاثا فإن صلى وإلا ضربت عنقه هو عندى بمنزلة المرتد. يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل على حديث عمر (٦).
٥٠٩ ـ إسحاق الكوسج أن أبا عبد الله قال : إذا ترك الصلاة أستتيبه ثلاثة أيام على حديث عمر رضى الله عنه.
__________________
(١) المصدر نفسه ص ٢١٠.
(٢) نفس المصدر.
(٣) مسائل أبى داود ص ٢٧٢ وأخرجها الخلال فى السنة (ق ٩٦ / ب).
(٤) أحكام أهل الملل ص ٢٠٩.
(٥) مسائل عبد الله ص ٢٥ وأخرجه الخلال فى أحكام أهل الملل ص ٢٠٩ وليس فيه «متعمدا».
(٦) مسائل عبد الله ص ٥٥ والخلال فى أحكام أهل الملل ص ٢١٢.