للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا يضربوا فيه ناقوسا» ....
وقال فى النهاية : وإذا أبقيناهم على كنيستهم فالمذهب أنا نمنعهم من صوت النواقيس : فإن هذا بمثابة إظهار الخمور والخنازير وأبعد بعض الأصحاب فى تجويز تمكينهم من صوت النواقيس فإنها من أحكام الكنيسة وقال : وهذا غلط لا يعتد به. اه
وأما قولهم فى كتاب الشروط : ولا نضرب بالناقوس إلا ضربا خفيا فى جوف كنائسنا «فهذا وجوده كعدمه إذ الناقوس يعلق فى أعلى الكنيسة كالمنارة ويضرب به فيسمع صوته من بعد فإذا اشترط عليهم أن يكون الضرب به خفيا فى جوف الكنيسة لم يسمع له صوت ، فلا يعتد به ، فلذلك عطلوه بالكلية إذ لم يحصل به مقصودهم وكان هذا الاشتراط داعيا لهم إلى تركه وقد أبطل الله سبحانه بالأذان ناقوس النصارى وبوق اليهود فإنه دعوة إلى الله سبحانه وتوحيده وعبوديته ورفع الصوت به إعلاء لكلمة الإسلام وإظهار لدعوة الحق وإخماد لدعوة الكفر ، فعوض عباده المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطنبور ... ولما كان الصليب من شعائر الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره ... وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام : فإنه معبود النصارى كما أن الأصنام معبود أربابها ومن أجل هذا يسمعون عباد الصليب ولا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم وظواهر حيطانها ولا يتعرض لهم إذا نقشوا ذلك داخلها (١).
__________________
(١) انظر ما تقدم فى أحكام أهل الذمة لابن القيم ١ / ٦٦٩ ـ ٧١٩.