التعليق :
نقل ابن القيم قول أحمد هذا فى تفسير الباعوث ، ونقل رواية الأثرم وقال : فإن اجتماعهم المذكور هو غاية الباعوث ونهايته فإنهم ينبعثون إليه من كل ناحية ، وليس مراد أبى عبد الله منع اجتماعهم فى الكنيسة إذا تسللوا إليها لواذا وإنما مراده إظهار اجتماعهم كما يظهر المسلمون ذلك يوم عيدهم ، ولهذا قال فى رواية يعقوب ابن بختان : وقد سئل هل يضربون الخيام ـ ذكر الرواية كما هنا ـ ثم قال : فإن ضرب الخيام على الطريق يوم عيدهم هو من إخراج الباعوث وإظهار شعائر الكفر ، فإذا اختفوا فى كنائسهم باجتماعهم لم يعرض لهم فيها ما لم يرفعوا أصواتهم بقراءتهم وصلاتهم.
وأما الشعانين فهى أعياد لهم أيضا ، والفرق بينها وبين الباعوث أنه اليوم والوقت الّذي ينبعثون فيه على الاجتماع والاحتشاد ....
قال أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن منصور الطبرى : ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم لأنهم على منكر وزور وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له ....
وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد فى رواية مهنا ، واحتج بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) (١) قال : الشعانين وأعيادهم (٢).
يقول ابن تيمية بعد ذكره لهذه الرواية : وإنما رخص أحمد رحمهالله فى شهود السوق بشرط أن لا يدخلوا معهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم. وكذلك أخذ الخلال من ذلك : المنع من خروج المسلمين فى أعيادهم ، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضى الله عنه من المنع من دخول كنائسهم فى أعيادهم (٣). اه
__________________
(١) سورة الفرقان / ٧٢.
(٢) أحكام أهل الذمة ٢ / ٧٢١ ـ ٧٢٤.
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٠١ ـ ٢٠٢.