الصفحه ٢٠ : القبيل ؛ لأنّ المعلوم بالإجمال في المقام
هي الأحكام الموجودة فيما بأيدينا من الكتب ، فقد تنجّزت بسبب هذا
الصفحه ١٩ : الأحكام في خصوص ما بأيدينا من الكتب ،
والمعلوم بالإجمال معنى أعمّ من ذلك ؛ لأنّ متعلّق العلم هي الأحكام
الصفحه ٢٢ : الإجمالي ؛ لأنّ العلم الإجمالي العامّ تعلّق بعنوان «ما في
الكتب» أعمّ من الكتب التي بأيدينا ، أو بعنوان «ما
الصفحه ٦٨ : ضرار» يناسب هذا المعنى.
على أنّه يستفاد
من الكتب اللّغويّة كما ذكر في النهاية ، والمعنى : «لا يضرّ
الصفحه ٤٣٦ : : أنّه من الاصول والكتب التي عليها المعوّل ، وإليها المرجع».
فيمكن تلقّى هذه
الرواية بعنوان المعتبرة لا
الصفحه ١٥ : العامّة الثابتة على جميع المكلّفين إنّما يكون إيصاله للأحكام من
الأوامر والنواهي بإرسال الرسل وإنزال الكتب
الصفحه ٣٧٤ : العامّ بالخاص.
على أنّه لا نرى
في كتبه الفقهيّة من المبنى المذكور أثرا ولا خبرا ، مع أنّ لازم الالتزام
الصفحه ٤٩ : الكتب اللغوية
أيضا في ذيله ، فلا بدّ له من العمل بالظاهر. هذا تمام الكلام في هذه الجهة.
ولا بدّ من
الصفحه ٤٥ : رسول الله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»» (٣).
وهكذا ذكرت هذه
الجملة في الكتب
الصفحه ٥١ :
يضارّه مضارّة
وضرارا ، يعنى ضرّ». والمستفاد منه أنّه لا فرق بينهما أصلا (١).
وقال ابن الأثير
في
الصفحه ٢١ : عنوانا ليس مرددا بينهما من أوّل الأمر ، إنّما يتمّ لو كان متعلّق العلم
الإجمالي في القسم الثاني نسبته إلى
الصفحه ٤٥١ : دخوله في موردها ، مضافا إلى أنّه يستفاد من
أدلّة التخيير أنّ الشارع لم يرض برفع اليد عن المتعارضين مع
الصفحه ١٦ :
بتبليغه ، وقد بلّغه الرسول على نحو المتعارف ، وصار مضبوطا في الكتب المعدّة له ،
ومع فقدان أحد هذه الشروط
الصفحه ١٥٤ :
سنخ من الأحكام
التكليفيّة أو الوضعيّة أو قسم ثالث غيرهما.
وقال المحقّق النائيني
رحمهالله : وقد
الصفحه ٤١٥ :
واخرى يلزم
الاستهجان من التخصيص بكلّ منهما ، غاية الأمر أنّ التخصيص بالأخصّ أقلّ استهجانا
من