الكشف ، والعلم الإجمالي الحاصل ثانيا بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف لا يكون كاشفا فعليّا على تقدير كون النجس هو الطرف الآخر ؛ لأنّه صار مكشوفا بالعلم الإجمالي الأوّل ، وقد عرفت أنّه لا يعقل عروض الكشف على الكشف وتحقّقه مرّتين ، كما أنّه لا يكون هذا العلم الإجمالي مؤثّرا في التنجّز فعلا بعد كونه مسبوقا بما أثّر فيه ، وحينئذ فلا أثر له أصلا ، فالشكّ في نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ شكّ بدوي.
وأمّا إذا علم أوّلا بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف ، ثمّ حصل العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف ، وأنّ منشأ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ هو العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ فذهب المحقّق الخراساني في الكفاية إلى عدم وجوب الاجتناب حينئذ عن الملاقى ـ بالفتح ـ لأنّ حكم الملاقي في هذه الصورة حكم الملاقي في الصورة السابقة بلا فرق بينهما أصلا ، فكما أنّ الملاقي هناك لم يكن طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة ، كذلك الملاقي هنا لا يكون طرفا له ، كما هو المفروض.
وذهب أيضا إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ فيما إذا علم بالملاقاة ، ثمّ حدث العلم الإجمالي ، ولكن كان الملاقي خارجا عن محلّ الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلى به بعده ، وإلى وجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة مستدلّا بقوله : ضرورة أنّه حينئذ نعلم إجمالا إمّا بنجاسة الملاقي والملاقى أو بنجاسة الآخر ، فيتنجّز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين ، وهو الواحد أو الاثنين (١). انتهى.
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٢٢٧.