التفصيلي بثبوته في كلّ واحد من الأطراف لكان منجّزا ، وهنا ليس كذلك ؛ لأنّه يحتمل أن يكون المضطرّ إليه هو الشيء الذي تعلّق به التكليف فلم يكن حينئذ فعليّا ، لاشتراط فعليّته على الفرض بعدم عروض الاضطرار بالنسبة إلى المكلّف به ، وحينئذ فلا يعلم بثبوت التكليف الفعلي على أيّ تقدير ، كما هو واضح.
وأمّا على القول الثاني فلأنّ الاضطرار وإن لم يكن من قيود التكليف الفعلي إلّا أنّه من قيود التكليف الفعلي الصالح للاحتجاج ، ولا بدّ في تأثير العلم الإجمالي من أن يكون متعلّقه هو التكليف الفعلي الصالح للاحتجاج على أيّ تقدير ، ومن الواضح أنّه ليس هنا كذلك ؛ لأنّه يحتمل أن يكون المضطرّ إليه هو المكلّف به ، فلا يكون التكليف حينئذ صالحا للاحتجاج وإن كان باقيا على الفعليّة ، ومجرّد البقاء على الفعليّة لا يجدي ما لم ينضمّ إليه القابليّة ، ولذا لا يكون العلم الإجمالي مؤثّرا لو حصل له الاضطرار إلى جميع الأطراف كما لا يخفى.
إن قلت : لازم ما ذكرت هو جواز القعود عن تكليف المولى فيما لو شكّ في كونه قادرا على إتيان متعلّقه ؛ لأنّ مقتضى ما ذكرت هو كفاية مجرّد احتمال كون المضطرّ إليه هو المكلّف به ، فإذا كان مجرّد احتمال الاضطرار بالنسبة إلى متعلّق التكليف كافيا في عدم قابليّته للاحتجاج فكذلك مجرّد احتمال عدم القدرة والعجز عن إتيان المكلّف به يكون كافيا ؛ ضرورة أنّه لا فرق بين الاضطرار والعجز من هذه الحيثيّة أصلا ، وبطلان اللازم واضح كما يظهر بمراجعة العقل والعقلاء ؛ لأنّه لا يكون العبد الشاكّ في القدرة معذورا عندهم في المخالفة ، وحينئذ فلا بدّ من الالتزام بذلك في الاضطرار كما في المقام.
قلت : الفرق بين المقام وبين مسألة الشكّ في القدرة التي لا يكون العبد فيها