الثقة بأنّ صلاة الجمعة ـ مثلا ـ واجبة ، وثانيهما : إتيان المكلّف بصلاة الجمعة في مقام العمل ، فليس هنا أمر ثالث حتّى تقوم المصلحة به.
ولكنّه مدفوع بأنّه يتحقّق هنا شيء ثالث ، وهو استناد العمل إلى قيام الأمارة وتقوم المصلحة به ، فتكون المصلحة الفائتة منجبرة بصلاة الجمعة التي يؤتى بها مستندا إلى قيام الأمارة ، مثل : إتيان المقلّد بصلاة الجمعة مستندا إلى فتوى المجتهد بوجوبها.
وثالثا : أنّ لازم تدارك المصلحة الفائتة بالمصلحة السلوكيّة هو الإجزاء فيما إذا انكشف الخلاف ، مع أنّ التحقيق في باب الأمارات وهكذا في باب القطع عدم الإجزاء كما قال به المحقّقون ، بخلاف الاصول العمليّة فإنّ الحقّ فيها الإجزاء بعد انكشاف الخلاف كما عليه بعض المحقّقين ، فلا معنى لعدم الإجزاء بعد القول بالمصلحة السلوكيّة ، وهذا دليل على عدم تحقّق المصلحة السلوكيّة أصلا.
ولكنّه مدفوع أيضا بأنّه من التزم بالمصلحة السلوكيّة يلتزم بلازمها أيضا ، فيمكن أن يقول الشيخ الأعظم قدسسره هنا بالإجزاء ، وهذا ليس بتالي فاسد مسلّم ، بل تكون مسألة مبنائيّة ، فيبقى الإشكال الأوّل وحده بقوّته ، ولذا لا تكون المصلحة السلوكيّة جوابا عن ابن قبة.
المحذور الثالث : ما يرتبط برتبة متقدّمة على الحكم والخطاب ، وهو محذور اجتماع الإرادة والكراهة أو الحبّ والبغض على مورد واحد ، فإذا دلّت الأمارة على وجوب ما هو حرام في الواقع أو بالعكس لزم اجتماعهما على مورد واحد ، وهو محال.
وجوابه يتوقّف على بيان مقدّمة ، وهي : توضيح مراتب الحكم الشرعي