ظرف الشكّ.
ولكن نقول في مقام الدفاع عن المحقّق الخراساني قدسسره : إنّا نختار الطريق الثاني لتشخيص النوعين من العام ، ولا يرد عليه الإشكال المذكور ؛ إذ يمكن أن يكون صدور العام بكيفيّة النوع الثاني ، ولكنّه مع ذلك كان مرجعا في موارد الشكّ في التخصيص ، فلا مانع من جريان أصالة العموم إلّا في مورد العلم بالتخصيص وإن كان العام مبيّنا للحكم الظاهري لكونه مغيّا بغاية العلم ، ولا فرق من هذه الجهة بينه وبين العام المبيّن للحكم الواقعي.
ويترتّب على صدور هذا النوع من العام وجعله آثارا متعدّدة : منها : كونه مرجعا في موارد الشكّ في التخصيص ، ومنها : استفادة المكلّف منه التهيّؤ للعمل به بعد تعيين حدوده وصدوره ، فإنّه صدر للإتيان به في الخارج ولا يكون لغوا وبلا أثر إلى يوم القيامة ، فلا مانع من التمسّك بعمومه إلّا إذا احرز التخصيص.
ولكنّه تتحقّق فيما اختاره صاحب الكفاية قدسسره تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره الامور المستبعدة :
منها : أنّه لا وجه لتقسيم العمومات القرآنيّة إلى نوعين مذكورين ، أي ورود بعضها لبيان الحكم الواقعي ، بمعنى الإتيان به من حين الصدور ، وورود بعضها لبيان الحكم غير الواقعي ، بمعنى صدوره بعنوان القانون الكلّي لا للعمل به ، ولا شاهد لهذا في الروايات والتفاسير.
ومنها : أنّ تشخيص النوعين المذكورين من طريق ورود المخصّص بعد حضور وقت العمل به وعدمه خارج عن ماهيّة العام ، فإنّ واجديّة المخصّص وفاقديّته لا توجب التغيير في ماهيّة العام ، ولا بدّ من ملاحظة النوعيّة إلى