والفساد ، والمقصود من الرواية أنّ النكاح إذا نسب إلى الله تعالى فقد أمضاه وأذن بارتكابه ، وإذا نسب إلى المولى فهو لم يأذن بارتكابه ، حيث عبّر عنه في الرواية بمعصية السيّد.
ولكن لا بدّ من البحث في مقامين : أحدهما : في معنى الرواية ، والآخر في النتيجة التي تستفاد منها.
فأمّا معنى الرواية فنقول : لا يصحّ ما استفاده الشيخ قدسسره ولا ما استفاده صاحب الكفاية قدسسره ، وأمّا في النتيجة فلا بدّ من اختيار نظر أحدهما.
توضيح ذلك : أنّ محطّ نظر السائل في سؤاله الإمام الباقر عليهالسلام لا يكون إيجاد السبب ، وأنّ تلفّظ العبد بكلمة «قبلت» تصرّف في مال الغير بدون إذنه وحرام ، بل إبهامه ومحطّ نظره هنا أنّ النكاح والزواج مستلزم لصرف الوقت ومصاريف كثيرة ـ بعد عدم دلالة الرواية على كون مجري العقد هو نفس العبد ـ وهذا مساعد لفهم العرف.
كما أنّ استعمال كلمة «العصيان» بالنسبة إلى الحكم الوضعي غير متعارف مثل إطلاق لفظ العصيان على نفس البيع الغرري قبل التصرّف في الثمن. وتعليله بأنّه لم يمضه الله ، بل يستعمل لفظ العصيان بالنسبة إلى مخالفة الحكم التكليفي المولوي ، فيكون معنى الرواية مع حفظ محطّ نظر السائل واستعمال لفظ العصيان في مورده : أنّ بعد سؤال زرارة عن صحّة تزويج العبد بدون إذن مولاه وبطلانه ، قال الإمام عليهالسلام : «ذلك إلى سيّده» ، نظير العقد الفضولي إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما ، مثل : ردّ البيع الفضولي من المالك.
وبعد قول زرارة بأنّ العامّة قائلون ببطلان أصل النكاح ، قال الإمام عليهالسلام بعدم صحّة هذه الفتوى ، وأنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده ، يعني يكون لزواج