بالمباحث الفلسفيّة ، هذا أوّلا.
وثانيا : يرد عليهما إشكال مشترك ، وهو : أنّ استعمال كلمة «العلم» في عنوان المسألة يوجب إخراجها عن الإمكان الوقوعي والذاتي ؛ إذ الممكن تابع لعلّته من حيث الوجود والعدم ، ولا دخل للعلم والجهل فيه ، مع أنّ معنى العنوان المذكور بعد إرجاع الضمير في كلمة «شرطه» إلى الأمر ـ أي هل يمكن أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط الأمر أم لا؟ ـ يرجع إلى أنّ المعلول بدون تماميّة علّته هل يمكن وقوعه أم لا؟ ومن المعلوم بديهيّة الاستحالة وقوعا ، فتحرير محلّ النزاع مشكل.
ولكنّ المحقّق الخراساني قدسسره بعد القول بعدم الجواز في عنوان المسألة وصدر كلامه قال في مقام التوجيه وتصحيح محلّ النزاع : نعم ، لو كان المراد من لفظ «الأمر» الأمر ببعض مراتبه ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الاخرى ـ بأن يكون النزاع في أنّ أمر الآمر يجوز إنشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليّته ، وبعبارة اخرى : كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى مرتبة الفعليّة ؛ لعدم شرطه ـ لكان جائزا.
ثمّ قال : وقد عرفت سابقا أنّ داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك الجدّي حقيقة ، بل قد يكون صوريّا امتحانيّا ، وربما يكون غير ذلك.
وفيه : أنّ هذا القول مبتن على القول بتحقّق المراتب أو المرتبتين للحكم ، وقد أنكرنا هذا المبنى تبعا لاستاذنا السيّد الإمام قدسسره وقلنا : إنّ الأحكام على قسمين : قسم منها إنشائيّة وتتوقّف فعليّتها على زمان ظهور وليّ الله الأعظم الحجّة الثاني عشر عليهالسلام ، وقسم منها فعليّة وهي الأحكام التي وصلت إلينا