انتفاء الموضوع وعدم تعلّق الإرادة رأسا ، والشكّ مع فرض تعلّق الإرادة ، ولذا لا يكون هنا مجرى الاستصحاب بعنوان الأصل الكلّي ، بل يختلف جريان الاصول بحسب اختلاف الموارد ، فقد تكون نتيجته الواجب الأصلي ، وقد تكون نتيجته الواجب التبعي.
إلى هنا تمّت المباحث المقدّماتيّة لمسألة مقدّمة الواجب ، مع أنّه يترتّب عليها أيضا فوائد مستقلّة كثيرة ، فلنشرع في المباحث الأصليّة لهذه المسألة ، ومنها بحث الثمرة ، فما هي ثمرة بحث مقدّمة الواجب بعنوان مسألة اصوليّة في أبواب الفقه؟
بعد ما عرفت أنّ ملاك اصوليّة المسألة ليس إلّا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي كلّي ، فتكون الثمرة كما قال به صاحب الكفاية قدسسره أنّه على القول بالملازمة وضميمة مقدّمة كون شيء مقدّمة لواجب يستنتج أنّه واجب ، مثلا : نقول : الوضوء مقدّمة لواجب ، وكلّ ما هو مقدّمة لواجب واجب ، فينتج أنّ الوضوء واجب ، وعلى القول بإنكار الملازمة يستنتج عدم وجوبه.
توضيح ذلك : أنّ هذه المسألة ـ كما مرّ ـ عقليّة محضة ؛ بأنّ ذي المقدّمة إذا صار واجبا بالوجوب الشرعي المولوي من المولى ، هل يستلزم أن يكون وجوب المقدّمة وجوبا شرعيّا مولويّا ، أم لا؟ والحاكم بالملازمة وعدمها ليس إلّا العقل ، وهذا النزاع يقع طريقا لاستنباط حكم فرعي كلّي في جميع أبواب الفقه ، فإنّ القائل بالملازمة يستنبط أنّ تطهير الثوب مثلا واجب ، ومنكرها يستنبط عدم وجوبه بوجوب شرعي مولوي ، وهكذا في سائر مقدّمات أبواب الفقه.