يكون قابلا للالتزام ، فإنّه قال : إنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي ، فيسقط به التعبّد به ثانيا ، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي ، فيسقط به القضاء ، فاختصّ التعريف الأوّل بالمقام الأوّل ، والثاني بالمقام الثاني ، مع أنّ كلا التعريفين يجري في مطلق الأوامر لا في أمر دون أمر.
ولعلّ ما أوجب تخصيصه التعريف الأوّل بالأمر الواقعي الأوّلي هو لزوم الاستخدام المذكور ، فالتزم بذلك فرارا عن الاستخدام.
ثمّ ذكر صاحب الكفاية قدسسره مقدّمة مشتملة على دفع توهّمين : أحدهما : أنّ هذا النزاع عين النزاع في مسألة المرّة والتكرار ، فلا وجه لإفراد كلّ منهما بالبحث ، وتقريبه : أنّ الإجزاء مساوق للمرّة ؛ إذ لو لم يدلّ الأمر على المرّة لم يكن الإتيان بالمأمور به مجزيا ، كما أنّ عدم الإجزاء مساوق للتكرار ، ولا أقلّ من تفرّع هذه المسألة على مسألة المرّة والتكرار.
وثانيهما : أنّ النزاع في هذه المسألة عين النزاع في مسألة تبعيّة القضاء للأداء ؛ بأنّ دلالة الأمر على وجوب القضاء في خارج الوقت مساوقة لعدم الإجزاء ؛ إذ مع فرض الإجزاء وسقوط الأمر لا وجه لوجوب قضائه ، ودلالته على عدم وجوب القضاء مساوقة للإجزاء.
وجواب التوهّم الأوّل بنحو الإجمال : أنّه تحقّق في مسألة المرّة والتكرار ثلاثة أقوال : الأوّل : الدلالة على المرّة بنحو القيديّة ، الثاني : الدلالة على التكرار كذلك ، الثالث : عدم الدلالة ونفي كليهما ، كما مرّ تفصيلها ، فإن كان هذا النزاع عين ذاك النزاع أو كان متفرّعا عليه فلا محالة يتحقّق في هذه المسألة أيضا ثلاثة أقوال : الأوّل : إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء ، الثاني : ... لا يقتضي الإجزاء ، الثالث : ... لا يقتضي الإجزاء ولا يقتضي عدم الإجزاء ، مع أنّه