بالزيادة والنقيصة ، مثل صلاة الحاضر والمسافر والمتوضّئ والمتيمّم وأمثال ذلك.
وأمّا الجامع العنواني ـ كعنوان الناهي عن الفحشاء ـ فالوضع بإزائه وإن كان ممكنا إلّا أنّ لازمه عدم صحّة استعمال لفظ الصلاة ـ مثلا ـ في نفس المعنون إلّا بعناية ؛ لأنّ العنوان غير المعنون ، وليس كالجامع الذاتي بحيث يتّحد مع جميع المراتب ، مع أنّ استعمال لفظ الصلاة في نفس الهيئة التركيبيّة بلا عناية صحيحة.
مضافا إلى سخافة القول بوضع لفظ الصلاة لعنوان الناهي عن الفحشاء ؛ إذ لو كان كذلك لصار قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) بمنزلة أن يقول : الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ينهى عن الفحشاء والمنكر ، وهذا واضح الفساد كما لا يخفى.
ثمّ قال : «ولكنّ الجامع لا ينحصر في الجامع العنواني ولا في الجامع الماهوي الذاتي ، بل هناك جامع آخر أيضا وهو مرتبة خاصّة من حقيقة الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة الماهيّة ، فتكون الصلاة أمرا بسيطا تصدق على القليل والكثير ؛ لكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز ...» انتهى.
لكنّه مدفوع بأنّه قدسسره إن أراد به اشتراك تلك المقولات في مفهوم الوجود فهو لا يختصّ بها ، بل يعمّ جميع الموجودات. وإن أراد به اشتراكها في حقيقة الوجود فالأمر أيضا كذلك ، وإن أراد به أنّ لتلك المقولات وحدها مرتبة خاصّة من الوجود ويكون لها وجود واحد في الخارج ففيه :
أوّلا : أنّ الوجود مساوق للجزئيّة والتشخّص ، فهو لا يناسب عموميّة