الصفحه ٢٠٤ : .
(٢) الشفاء ، قسم
المنطق ١ : ٤٢.
(٣) جواهر النضيد في
شرح التجريد : ٤.
(٤) كفاية الاصول ١ :
٢٣.
الصفحه ٦٠٠ :
الممتثل كما نقل
عن المحقّق الخراساني قدسسره في درسه ، وإن يستفاد من عبارة الكفاية (١) القول
الصفحه ٥٨٩ :
هذا محصّل كلام
صاحب الكفاية بتوضيح وإضافة.
ولكنّه لم يذكر
أنّ مفاد هيئة المصدر الذي له هيئة
الصفحه ١٧٧ : يتصوّر في شرح حقيقة
الإنشاء ، وعليه يحمل ما أفاده استاذنا العلّامة ، لا على أنّه نحو وجود آخر في
قبال
الصفحه ٤٥١ :
__________________
(١) كفاية الاصول ١ :
٩٠.
(٢) مناهج الوصول إلى
علم الاصول ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.
الصفحه ٨٦ :
الشرعي الواقعي».
وهذا التعريف
متضمّن للخصوصيّتين المذكورتين في تعريف استاذه المحقّق الخراساني
الصفحه ٤٥٣ :
والاصطلاحي هو
الطلب بالقول المخصوص ، فكلاهما اشتقاقي.
وفيه : أنّه لا
نحتاج إلى معنى اصطلاحي
الصفحه ٤٢٨ :
أهل المعقول ،
فإنّ المحكي عن المحقّق الدوّاني في تعليقاته على شرح التجريد للقوشجي أنّه لا فرق
بين
الصفحه ٢٥١ : عن أنّ ألفاظ العبادات هل هي
__________________
(١) انظر : كفاية
الاصول ١ : ٣٥ ، شرح العضدي على
الصفحه ٢٣٠ :
البحث فيه يقع في
مقامين : الأوّل : في ملاك هذا الأصل ، والثاني : في مورد هذا الأصل.
أمّا البحث
الصفحه ٥٦٥ :
ولو فرضنا صحّة
المقدّمات ؛ إذ التضيّق المذكور هل تحقّق في جميع الموارد وإن كان الواجب توصّليّا
أو
الصفحه ٥٨١ : . وهكذا في الواجب التعييني والعيني ، هذا
تمام الكلام في هذا البحث.
__________________
(١) مناهج الوصول
الصفحه ٥٦٣ : اللّابشرطيّة العارية
عن كلّ قيد ، لا بصرف الوجود ولا بالوجود السعي والساري في جميع الأفراد
والمصاديق.
الثانية
الصفحه ٢٨١ : هذا
المعنى مخالف لما ارتكز في ذهن المتشرّعة من أنّ الصلاة عبارة عن الشرائط والأجزاء
الطوليّة.
وأمّا
الصفحه ٦٢٥ : الاختلاف في معنى الإجزاء لغة ، واستعماله هاهنا في معنى آخر.
ويشهد لذلك أنّه
لو استعملت كلمة «الكفاية» عوض