فإن جوّزنا إدخال العمرة على الحجّ فإلى متى يجوز ؟ فيه لهم وجوه :
أحدها : يجوز ما لم يطف للقدوم ، ولا يجوز بعده ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال الحجّ .
والثاني : يجوز وإن طاف للقدوم ما لم يأت بالسعي ولا غيره من فروض الحجّ .
والثالث : يجوز ما لم يقف بعرفة ، فإنّ الوقوف أعظم أعمال الحجّ .
والرابع : يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب التحلّل من الرمي وغيره .
قالوا : ويجب على القارن دم ؛ لأنّ النبي عليه السلام أهدى عن أزواجه بقرةً وكنّ قارنات ، ودم القارن كدم المتمتّع ؛ لأنّه أكثر ترفّهاً ؛ لاستمتاعه بمحظورات الإِحرام بين النسكين ، فما يكفي المتمتّع أولى أن يكفي القارن .
وقال مالك : على القارن بدنة . وهو القول القديم للشافعي (١) .
وأمّا التمتّع : فأن يُحْرم بالعمرة من ميقات بلده ، ويأتي بأعمالها ، ثم ينشئ الحج من مكة ، سُمّي متمتّعاً ؛ لتمكّنه من الاستمتاع بمحظورات الإِحرام بينهما ، لحصول التحلّل (٢) . وهذا كمذهبنا .
وعند أبي حنيفة إن كان قد ساق الهدي لم يتحلّل بفراغه من العمرة ، بل يُحْرم بالحجّ ، فإذا فرغ منه ، حلّ منهما (٣) .
وإنّما يجب دم التمتّع عند الشافعي بشروط :
الأول : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ؛ لقوله تعالى :
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٠ ـ ١٢٧ و ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ، وراجع : المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ، والمجموع ٧ : ١٧١ ـ ١٧٣ ، و ١٩٠ ـ ١٩١ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨ و ٣٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ١٢٧ .
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٢٧ .