وقال الشيخ في بعض كتبه : حدّ حاضري المسجد الحرام مَنْ كان من أهل مكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلاً من كلّ جانب (١) . وبه قال الشافعي وأحمد (٢) ؛ لأنّه مسافة القصر ، ولأنّ ما دون مسافة القصر يكون قريباً من المسجد ؛ لأنّه بمنزلة الحاضر ، وقد سلف (٣) في حديث الباقر عليه السلام التحديد بثمانية وأربعين ميلاً .
ولما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام في حاضري المسجد الحرام : قال : « ما دون المواقيت الى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة » (٤) ومعلومٌ أنّ هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلاً .
وقال أبو حنيفة : حاضر والمسجد الحرام اهل المواقيت والحرم وما بينهما (٥) .
وقال مالك : هُمْ أهل مكة وذي طوى (٦) . ورُوي عنه أنّهم أهل الحرم .
ومسافة القصر تعتبر من نفس مكة أو الحرم ؟ للشافعية وجهان (٧) .
__________________
=
٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٨٩ ، جامع البيان ٢ : ١٤٩ .
(١) النهاية : ٢٠٦ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٨٢ ، المغني ٣ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٦٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٤ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٤ .
(٣) سلف في المسألة ١٢٧ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٩ ، الاستبصار ٢ : ١٥٨ / ٥١٧ .
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٦٩ ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ١ : ٢٨٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٤ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ .
(٦) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٤ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٤ ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ١ : ٢٨٩ ، المغني ٣ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٦٩ .
(٧) المجموع ٧ : ١٧٥ .