يكن هنا أصل ، وأمّا إذا كان أصل في البين كالاستصحاب نحكم بمقتضى الاستصحاب ببقاء الحالة السابقة للفرد ، فإن كانت حالته السابقة موضوع العام نحكم به بحكم العام وإن كانت حالته السابقة أنّه تكون موضوع الخاص قال المحقّق الخراساني رحمهالله إنّه لمّا كان العام غير معنون بعنوان خاص بل يكون العام معنونا بعنوان لم يكن ذاك العنوان الخاص ، مثلا إذا قال : (أكرم العلماء) ثم قال (لا تكرم الفسّاق) فيكون (أكرم العلماء) معنونا بعنوان لم يكن عنوان الخاص فيكون حينئذ المراد من (أكرم العلماء) إكرام العلماء غير الفسّاق لا أن يكون المراد العام إكرام العلماء العدول ، فاذا كان إحراز الفرد المشتبه من العام بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ممكنا.
فببركة الأصل الموضوعي نحكم للفرد المشتبه بحكم العام في غالب الموارد ، مثلا إذا شكّ أنّ امرأة تكون قرشية فهي وإن كانت إذا وجدت امّا قرشية أو غير قرشية فلا أصل في البين كي يحرز أنّها قرشية أو غير قرشية إلّا أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش يجدي في تنقيح أنّها ممّن لا تحيض إلّا الى خمسين ، هذا تقريبا كلامه في الكفاية وكان مراده هو أنّ العام بعد ما كان معنونا بالعنوان الذي لم يكن عنوانا للخاص ، فعلى هذا نقول بأنّه إذا قال مثلا (أكرم العلماء) فيشمل العام تمام أفراد العلماء ويشمل الإطلاق الذي يكون في العموم تمام حالات الأفراد ويشمل العموم تمام أفراد العلماء زيدا كان أو عمرا أو غير ذلك ، ويشمل الإطلاق حالات الأفراد فزيد يجب إكرامه بمقتضى الإطلاق سواء كان عادلا أو فاسقا ، سواء كان متصفا بالفسق بمفاد كان الناقصة ، وسواء كان موجودا ويوجد بوجوده الفسق بمفاد كان التامّة ، وسواء لم يكن فاسقا أيضا وكان عدم فسقه بمفاد ليس الناقصة أي حال عدم كونه متصفا بالفسق ، أو كان حال عدم فسقه بمفاد ليس التامة يعني يوجد ولم يوجد بوجوده الفسق فيشمل الإطلاق تمام هذه الحالات بلا إشكال.