العمومات ، حيث إنّ العمومات تكون في مقام بيان الواقع ، وعمل العرف بها في مورد الشكّ لا يكشف عن كونها واردة في مقام ضرب القانون والقاعدة ، إذ العمل بها في موارد الشكّ يكون متفرّعا على كشف العمومات عن المرادات الواقعية ، وكون المتكلّم الذي ألقى العمومات يكون في مقام بيان الحكم الواقعي فكيف يمكن أن تكون العمومات واردة قاعدة لموارد الشكّ؟!
فظهر لك أنّ توجيه المحقّق الخراساني لم يكن في محله.
الجواب الثاني : وهو الذي يظهر من تقريرات الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه هو أنّه لا إشكال في أنّ دخول أداة العموم كالعلماء مثلا يصدق على تمام الأفراد ويكون قابلا للصدق على الأفراد وأداة العموم تكون لبيان الشمول وأنّ المراد هنا يكون تمام الأفراد فأداة العموم تكون كالسور للقضية وتكون لبيان الحدّ ولا إشكال في أنّه كما قلنا سابقا من أنّ الحكم بإكرام العلماء مثلا ينحلّ الى أحكام عديدة ولا يكون حجّية العام في فرد موقوفا على حجّية فرد آخر ، وهذا معنى ما قاله من أنّ شمول العام لفرد غير مرتبط بشموله لفرد آخر.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّه بعد ما ورد التخصيص فتارة يكون على نحو ينهدم السور لأجل التخصيص فيصير سببا لإجمال العام ، مثلا إذا قال : (أكرم العلماء) ثم ورد التخصيص بأنّه (لا تكرم بعض العلماء) فحيث إنّ التخصيص يصير سببا لانهدام سور القضية وأنّ الشمول لا يكون للمدخول فيصير العام مجملا ، لأنّه لا نعلم بالمراد من البعض وأمّا لو كان بحيث لا ينهدم السور ويكون باقيا بحاله مثل ما خرج فرد أو أفراد.
غاية الأمر لأجل التخصيص لا يمكن أن نأخذ في مورد التخصيص فيكون العام حجّة في الباقي ؛ لأنّ الظهور الذي جاء من قبل سور القضية باق بحاله غاية الأمر في مورد التخصيص لأجل الحجّة الأقوى لم يكن الظهور حجّة ، وأمّا في ما بقي فيكون