لأنّ الإرادة من الامور الحقيقية ، ولا يمكن التفكيك بين الإرادة والمراد ، وهذا واضح.
إذا عرفت عدم ورود هذا الإشكال على القول بكون الحكم أمرا اعتباريا نقول في جواب الإشكالين الآخرين اللذين يمكن أن يردا على القول بكون القيد راجعا الى الهيئة وكان أوّلهما أنّ الهيئة معنى جزئيا غير قابل للإطلاق والتقييد ، وثانيهما : أنّ الهيئة معنى آليّا وبعد كونها معنى آليّا لم يلاحظها المتكلّم وبعد عدم لحاظها لا يجري فيه الإطلاق والتقييد ؛ لأنّ أخذ الإطلاق يصحّ بعد كون المتكلّم ناظرا له وكونه في مقام بيانه.
أمّا الجواب عن الإشكال الأوّل فهو أنّه فرق واضح بين الكلّية والجزئية وبين العامّ والخاص ، فإن كان شيء جزئيا لا يمكن فيه الإطلاق لأنّه جزئي ولكن لو كان شيء خاصّا يمكن فيه الإطلاق والتقييد ؛ لأنّ للمقيّد أيضا يمكن أن يكون أفرادا مثلا يكون لفظ (العرب) خاصّا بالنسبة الى الانسان ولكن يكون له أفراد ، فباعتبار أفراده يجري فيه الإطلاق والتقييد.
إذا عرفت هذا نقول بأنّ من قالوا في الحروف بكون الموضوع له الحروف خاصّا يقولون بأنّ وضعها عامّ ، والموضوع له الحروف خاص فعبّروا بالعامّ والخاصّ لا بالكلي والجزئي ، فعلى هذا نقول بأنّه لو قلنا بأنّ الموضوع له في الحروف يكون عامّا كما أنّ وضعها عامّا فواضح أنّ الهيئة قابلة للإطلاق والتقييد ، لأنّها على هذا بعد كونها معنا حرفيا عامّا ، وأمّا لو قلنا بكون الموضوع له في الحروف خاصّا فأيضا نقول بأنّها قابلة للإطلاق والتقييد ، لأنّه يمكن أن يكون شيء خاصّا ومع ذلك يكون له أفراد ، مثلا لو قال : (سر من البصرة الى الكوفة) وفرض كون الموضوع له لفظ ما هو معنى خاصّا أعني السير الخاص لكن مع ذلك يكون للسير من البصرة الى الكوفة أفرادا باعتبار طرق خروجه من البصرة وغير ذلك. فعلى هذا لو قيّد