اعلم أنّ الحكم الظاهري إمّا أن يكون مؤدّى الأمارة ، وأمّا أن يكون مؤدّى الأصل إمّا الكلام في الأمارة هو أنّه تارة تكون الأمارة قائمة على نفس الحكم أعني يكون مؤدّاها نفس الحكم ، مثلا قامت الأمارة على وجوب الصلاة ، وتارة يكون مؤدّى الأمارة متعلقات الحكم ، مثلا قامت الأمارة بوجوب السورة في الصلاة ، وتارة نقول بحجّية الأمارات من باب الطريقية ، وإما أن نقول بحجّية الأمارات من باب السببية فنقول بعون الله تعالى :
إن قلنا بحجّية الأمارات من باب الطريقية بمعنى أنّه يكون في السلوك مصلحة جابرة فإن قامت الأمارة على متعلّق الحكم كوجوب السورة في الصلاة فلا يخفى في عدم الإجزاء ، فعلى مذهب المحقّق الخراساني في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وهو قال بجعل الحجّية يعني أنّ الحجّية التي هي من الأحكام الوضعية وتكون قابلة للوضع وضعت هنا بمعنى أنّ الشارع جعل الطريق حجّة ولازمه صرف المنجّزية في صورة الإصابة والمعذرية في صورة عدم الإصابة فالأمر واضح.
إذ معذوريّة المكلّف يكون ما دام لم ينكشف الخلاف وبعد انكشاف الخلاف لم يكن معذورا أو لم يجز بلا ريب كان في حال الانفتاح أو في حال الانسداد وأمّا على مبنى الشيخ وهو أن يكون في سلوك الطريق مصلحة فلا يجزي أيضا في حال الانفتاح أو في حال الانسداد ، أما في حال الانفتاح فواضح أنّ على القول بالطريقيّة حيث إنّ الشارع مع قدرة المكلّف عن العلم أمر به بإطاعة مؤدّى الأمارة فيلزم عليه في صورة عدم الإصابة جبران المصلحة التي فاتت عن المكلّف ، فإن لم ينكشف الخلاف نقول بلزوم تدارك المصلحة على الشارع ، وأمّا لو انكشف الخلاف فما يكون على الشارع واجبا هو جبران المصلحة الفائتة على المكلّف إذا كان الفوت مستندا الى الشارع ، وبعد انكشاف الخلاف لم يكن الفوت مستندا عليه ، وهذا واضح.
فعلى هذا لم يكن مجزيا ويلزم الإعادة أو القضاء ، ضرورة أنّ حجّية الأمارة على