الصفحه ١٣٥ :
ارجاع الفعل الى
الشيء (١).
المقام الثاني :
لا يخفى أنّه
يعتبر في الأمر المولوية إمّا حقيقة
الصفحه ١٣٧ : أنّ الطلب الذي هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي
الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي ، بل الطلب
الصفحه ١٨ : اسمه الرسالة.
وأوّل من صنّف في
الاصول من الامامية هو الشيخ المفيد وكتابه طبع ضمن كتاب كنز العرفان
الصفحه ٥٩ : قاله الشيخ هادي الطهراني في مقام إنكار الحقيقة الشرعية بأنّه كيف كان حقيقة
شرعية؟ والحال أنّ شأن الشارع
الصفحه ٥٥ : العلقة.
الأمر
الثاني : انّ ما قاله
الشيخ العلّامة الآغا ضياء الدين العراقي رحمهالله إشكالا على القائل
الصفحه ٢٣٠ :
الشيخ رحمهالله شريك ولازمه فعلية الوجوب والواجب يكون مشروطا وبيانه أن
يقال : إنّ المعنى المستفاد من
الصفحه ٤٠٧ : في الباقي مجازا ؛ لأنّ
الحقيقة هو ما يكون تمام الأفراد موضوعا وحكما داخلا في الحدّ فمع حفظ الحدّ خروج
الصفحه ٣٧ : الذريعة ، والشيخ رحمهالله في العدّة فإنّ في كلماتهما وغيرهما قبل زمان العلّامة رحمهالله وإن لم يكن من
الصفحه ٢٦٧ :
ما قلنا في جوابه ظهر لك بطلان هذا الكلام ، حيث إنّ كلام الشيخ وإن كان غير صحيح
من جهة اخرى إلّا أنّ
الصفحه ٤١٥ : إنّه لا يخفى
عليك أنّه يظهر من كلمات الشيخ رحمهالله والمتأخّرين عنه أنّه لا يجوز التمسّك بالعام في
الصفحه ٨٩ : والموضوع
له الخاص. وأمّا ما قاله الشيخ أعلى الله مقامه الشريف : إنّ الصلاة حقيقة في فرد
كامل وفي المراتب
الصفحه ٢٢١ : ،
وهذا هو الشرط المتأخّر الذي قال الشيخ أعلى الله مقامه بفساده.
هذه بعض
الاحتمالات في المسألة ولكن نقول
الصفحه ٢٣١ :
الأمر الأمر
الموجود إمّا يكون موجودا حقيقة وإمّا أن يكون موجودا فرضا ، وعلى كلا التقديرين
لا يلزم
الصفحه ٤٢٧ : التمسّك بالعام في المقام ليس لأجل كونه مثبتا وبعد ما لم يكن المثبت
من الاصول بحجّة فلا يمكن التمسّك حقيقة
الصفحه ٨٠ :
كالحقيقة ، فإذا
كان الأمر كذلك إذا اطّرد لفظ في معنى لا يمكن أن نقول بكون هذا اللفظ حقيقة في
هذا