ولكن في كلامه رحمهالله ما لا يخفى من الفساد :
أمّا أوّلا : فبأنّ حرمة الصغيرة لا يلزم أن يكون لأجل كونها ربيبة الزوج ، بل بعد كون فرض الكلام فيما كان اللبن من الزوج فتصير الصغيرة بالرضاع بنت الزوج كما تصير المرضعة الاولى ام زوجته والبنات كالامهات حرام.
وثانيا : بأنّ الحكم ـ كما قلنا ـ يكون على القاعدة فالفرق بين المرضعتين لا يكون لأجل النصّ فلا بدّ على هذا من جواب آخر يرفع به التوهّم المتقدّم.
فنقول بعونه تعالى : إنّ الحكم موقوف على موضوعه بداهة ، فكما أنّ تصوير الحكم بلا موضوع غير ممكن كذلك تقدّم الحكم على الموضوع غير ممكن ، فلا بدّ أوّلا من وجود موضوع حتى يعرضه الحكم ، لكن تقدّم الموضوع على الحكم ووجود الموضوع للحكم لا يلزم أن يكون آناً ما قبل الحكم ، بمعنى أنّ تقدّم الموضوع رتبة كاف ، ولا يلزم تقدّمه على الحكم زمانا ، فاختلاف الرتبة يكفي في ذلك ولو كانا متحدين من حيث الزمان.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الرضاع سبب لصيرورة المرضعة الاولى ام الزوجة وصيرورة الصغيرة بنتا ، ثم بعد ذلك يأتي الحكم وهو انفساخ العقد ، فبمجرد حصول الرضاع تحصل الامية والبنتية وبمجرد حصولهما يأتي حكم انفساخ الزوجية ، ولا إشكال في أنّ كلا العنوانين يحصلان بمجرّد حصول الرضاع ، وأيضا لا إشكال في أنّ اتيان حكم الانفساخ موقوف على حصول العنوانين لأنّهما موضوع حكم الانفساخ ، وموضوع العنوانين هو الرضاع ، وهي في طول الرضاع ، فالرضاع حصوله متقدّم على حصولهما وكذلك هما موضوع للفسخ فهما متقدمان على الفسخ لكن لا زمانا بل رتبة ، ويكفي في تقدّم الموضوع على الحكم كما قلنا التقدم الرتبي.
فعلى هذا لا مجال للنزاع في الصغيرة والمرضعة الاولى وتفرّعهما على مسألة المشتق ، لأنّهما حرمتا بمجرّد حصول الرضاع ولم يقع زمان يكون الرضاع وحصلت