ولكن يمكن دفعه بان الحكم لم يؤخذ في التعريف بل هو من تعبير الأصحاب ، وانما المأخوذ في التعريف هو «ابقاء ما كان» وحينئذ يصح اطلاق الابقاء من المكلف بنحو اسناد البقاء اليه ، ولو من جهة بقائه ، بل ربما يقال بامكان تصحيح التعريف بناء على ان مفاد الأدلة تنزيل الشارع غير اليقين منزلة اليقين ، باعتبار ان المكلف في مقام العمل ممن يطاوع الشارع ، فيصح ان يقال في حقه انه استصحب مطاوعة للشارع.
هذا غاية ما يمكن توجيه التعريف به ، وانه أسدّ ما في الباب كما لا يخفى.
__________________
حكم ظاهري ، على ان اليقين في الزمان السابق والشك في الزمان اللاحق لا يستفادان من التعريف ، مضافا الى ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) في محاضراته الاصولية من انه ليس مفاد الاستصحاب ذلك ، اذ لو كان مفاده هو الحكم بدوام ما ثبت لزم كونه من الأحكام الواقعية ، والمفروض ان مفاده حكم ظاهري كما هو المستفاد من الأخبار من حيث اعتبار الشك فى الحكم بالبقاء ، مع أن التعريف لا يستفاد منه ذلك ، فلذا قال (قده) : ان الأولى في تعريفه أن يقال : «ان الاستصحاب عبارة عن عدم نقض اليقين السابق المتعلق بالحكم او الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشك في بقاء متعلق اليقين».
وحاصل الجواب عن ذلك : أن التعريف كان باللازم الذي هو مفاد الأخبار ، ولا مانع من أن يكون التعريف باللازم ، كما أن مفاد البقاء تارة يكون حقيقيا بناء على أخذه من العقل ، أو تعبديا بناء على أخذه من الأخبار ، فان الاختلاف في ذلك لا يغير من وحدة