أو ليس التامة (١).
وأما لو كان الأثر مترتبا عليه بمفاد كان أو ليس الناقصة فكون
__________________
(١) لا يخفى أنه قد يقال بعدم صحة جريان الاستصحاب فيما كان مفاد كان وليس الناقصة لعدم وجود متيقن سابق إذ القدر المتيقن قد انقضى وانعدم قطعا والمشكوك فيه يشك في أصل حدوثه فلم تتم أركان الاستصحاب فيه ولكن لا يخفى أنه على القول بكون الزمان كاليوم والليل أمرا واحدا حقيقة بما عرفت أنه متصل أناته ولم يتخلل العدم بينها فتكون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة فيها فلا مانع من استصحابه كما لا مانع من استصحابه بناء على كون الزمان أمرا مركبا من الأناث حيث أن تركبه على هذا القول إنما هو بالنظر الفلسفي وأما بالنظر المسامحي العرفي فهو أمر واحد ، كاليوم مثلا من أوله إلى آخره موجود واحد يوجد بوجود أول جزء منه ثم يبقى مستمرا إلى آخر جزء منه فتكون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة عرفا لا دقة هذا إذا كان الزمان شرطا لنفس الوجود من دون أن يأخذ قيدا للمتعلق.
وأما إذا كان قيدا لمتعلق الحكم كما في الصلوات اليومية وغيرها مما أعتبر تقييدها بزمان خاص فجريان الاستصحاب فيها محل نظر إذ استصحاب ببقاء اليوم مثلا لا يثبت وقوع الظهرين فيها إلا على المقول بالأصل المثبت.
ومن هنا عدل الشيخ الأنصاري (قده) من استصحاب الزمان إلى استصحاب نفس الحكم الشرعي فتمسك باستصحاب بقاء وجوب الظهرين.
ولكن لا يخفى أن ما ذكره (قده) عن جريان الاستصحاب أن كان المقصود منه استصحاب المحكم لاثبات بقاء نفس الوجوب فلا