لوجوب الحج فمرجع حقيقتها عبارة عن اناطة وجوب الحج بالاستطاعة
__________________
في باب التكاليف بالشرط كالاستطاعة في وجوب الحج ومن الواضح أن القيود المأخوذة في موضوعية الموضوع انما تكون بالجعل الشرعي التبعي من غير فرق بين أن يكون للتكليف او الوضع أو للمكلف به فان السببية والشرطية والمانعية لما لم تكن من قبيل العلل التكوينية وانما هي من قبيل القيود المأخوذة في موضوعية الموضوع من غير فرق بين كونها وجودية أو عدمية قد أخذت موضوعا للحكم الشرعي وضعية كانت أو تكليفية كلها تكون لجعل شرعي وحيث ان معنى جعل الاحكام هو حكم بالمجعولية فلا بد ان يلاحظ من جهة مرجحة لما جعله موضوعا لحكمه.
ومن الواضح ان هذا الجعل يستتبع مجعولية السببية والشرطية والمانعية هذا كله في المجعولات بالتبع.
وأما بالنسبة إلى غير المجعولات كالامور الاعتبارية التي لا واقع لها إلا في علم الاعتبار وليس لها حظ في الواقع وانما تكوينها عين تشريعها كالملكية والروحية والرقية والضمان والحرية والطلاق والظهار والولاية والقضاء والوصاية والوكالة والنيابة والحكومة إلى غير ذلك من الاعتبارات العقلانية التي أمضاها الشارع والاختلاف بين الشارع والعرف في نفي بعض الاشياء عند الشارع وثبوتها عند العرف كما في الخمر والخنزير لا يضر بما أمضاه غاية الامر يكون بالنسبة إلى ما نفى من شيء أو اثبت من شيء على خلاف العرف يكون بالنسبة الى ذلك جعلا تأسيسيا كما لو اعتبر الشارع ولم يعتبره العرف كالطهارة والنجاسة والحدث الاكبر والاصغر فانها من المجعولات الشرعية كالزوجية والرقية.
نعم لو لم يعتبرها الشارع وان اعتبارها العقلاء والعرف فليست