الصفحه ٩٨ :
وفيه : أنّ اندراج
بعض تلك القواعد في الفقه لا يقضي بخروجها عن الحد ، إذ لم يؤخذ فيه عدم اندراج
تلك
الصفحه ٣١٧ : القواعد والاصول الفقهيّة.
ثمّ إنّك قد عرفت
أنّ ما ذكرناه من ترجيح بعض الوجوه المذكورة على آخر إنّما هو
الصفحه ٩٧ : فنقول في
المقام : إنّ كون الشيء اصولا للفقه لا ينافي كونه اصولا لغيره أيضا حتّى يكون
انتسابه إلى الفقه
الصفحه ٧٩ :
لزم صحّة إطلاق «الفقيه»
على صاحب الملكة المفروضة وإن لم يعلم شيئا من الأحكام الشرعيّة فعلا ، وهو
الصفحه ٩٩ : ، فغير متّجه أيضا ، إذ ليس عندنا قواعد ممهّدة
لاستنباط نفس الماهيّات ؛ ومجرّد استنباطها منها لا يقضي
الصفحه ٤٤ : التعليقة الاولى على قول صاحب المعالم «الفقه
في اللغة الفهم».
ومن الجانب الفقهي
:
عرف شيخنا المترجم
له
الصفحه ٤٣٦ : القواعد والمسالك ، واستثنى
الأوّل منه الحجّ لوجوب المضي فيه ، ومن فضلاء العصر الشريف الاستاذ قدسسره وعزاه
الصفحه ٢١٤ : .
وثالثها : الاستقراء وهو تتبّع موارد الاستعمالات كما في استنباط الأوضاع
النوعيّة والقواعد الكلّية الوضعيّة
الصفحه ٢٠٦ : القواعد الوضعيّة المقرّرة من الواضع بتعيينه
ووضعه سوى وضعه المتعلّق بالألفاظ؟ فيكون مستفادا من ملاحظة
الصفحه ٨١ : ترى أنّه يحكم بمقتضى العمومات والإطلاقات والظواهر
والقواعد المقرّرة مع الشكّ فيما يوجب الخروج
الصفحه ١٦٩ : الأوضاع الكلّية المذكورة في العربية ، فإنّ كلّا من تلك
القواعد حكم وضعي صادر من الواضع ، فهي مندرجة في
الصفحه ١٨٠ :
الترخيص المذكور كسائر القواعد المقرّرة إنّما يؤخذ بها في الجزئيّات مع عدم ظهور
خلافها في خصوص المقام
الصفحه ٢٠٩ : مقتضى قانون اللغة وقواعد العربية ويحكمون
بإرادة ما يظهر منها بمقتضى الاصول المقرّرة.
وبالجملة : لا نجد
الصفحه ٤٩١ : أعمّ من الحقيقة.
وقال الشهيد
الأوّل قدسسره في القواعد : الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر
العقود
الصفحه ٥٣٦ : والوصل بالسكون بناء على
المنع منهما بحسب اللغة.
وقد يكون بالخروج
عن القواعد الكلّية المقرّرة في اللغة