الصفحه ٤٤ : ء
ادلتها لذلك قال الاستاذ في الكفاية : (واما الاصول فلا معنى لقيامها مقامه
بادلتها ايضا غير الاستصحاب لوضوح
الصفحه ٢٨٢ : فيها على المكلف وكفاية الرجوع الى
الاصول وسيجيء انه
__________________
طرف من اطراف العلم
الاجمالي
الصفحه ٢٩٨ : التكليف إذ عليه ينبغي
التخيير لا تعين الأخذ بالاصول وإلا لزم التبعيض في الاصول النافية فما ذكره في
الكفاية
الصفحه ٣٣٦ :
فهرس الجزء الثالث
من كتاب منهاج الاصول
الصفحة
الصفحة
الصفحه ١١٨ :
الظاهري والواقعى
في الامارات والاصول المحرزة وكفاية طولية الحكمين في الاصول الغير المحرزة بتقريب
الصفحه ٢٤٩ : الزاميا فان كان الأصل
مبينا للتكليف ولم يكن من الاصول المحرزة فلا اشكال في جريانه في جميع الاطراف كما
لو
الصفحه ٢٥٢ : ذكرنا عدل الاستاذ قدسسره في الكفاية الى اشكال آخر ما لفظه : (بأن قضيته إنما هو
الاحتياط بالاخبار
الصفحه ٢٧٦ : .
وبما ذكرنا يظهر
انه لا حاجة لما التزمه صاحب الكفاية (قده) من انحلال العلم الاجمالى بالأحكام
الثابتة في
الصفحه ٢٩٧ :
الاستاذ في الكفاية سلك في تبعيض الاحتياط طريقا غير ما سلكه شيخنا الانصاري (قده)
فالذي ينبغي أولا هو الأخذ
الصفحه ١٣٤ : نحو الطريقية لا الموضوعية وان العقاب والثواب
على الواقع المجهول لا على قيام الامارة وانها كالاصول
الصفحه ١٧٩ : ) في الكفاية (ان هذه المسألة من أهم مسائل الاصولية وقد
عرفت في اول
الصفحه ٦ :
على اعتباره فملحق
بالشك فما وجه عده فى قبال القسمين ، ولأجل ذلك عدل الاستاذ عنه فى الكفاية فقال
ما
الصفحه ٨١ : بالنسبة الى
المخالفة؟ أقوال اختار الاستاذ في الكفاية انه مقتض لا علة تامة حيث قال ما لفظه :
(نعم كان العلم
الصفحه ٨٦ : مقرر لما حكم به القتل وقس على ما ذكرنا العلم الاجمالى فلا تجري الاصول
النافية له لحصول المضادة بينهما
الصفحه ٢٦٦ : وعدم الرجوع الى الاصول او فتوى الفقيه. الخامسة : ترجيح المرجوح قبيح
فينتج من هذه المقدمات تعين العمل