الصفحه ٣٣٢ : .
__________________
فتشخيصها بالتفحص في
كتب القدماء فان ديدنهم على التعرف الى باب ويتعرضون الى الرواية ، فيفهم من ذلك
ان الفتوى
الصفحه ١٧٦ : اصحابك) والشهرة العملية وهى عبارة عن
اشتهار العمل بالرواية بنحو تستند الفتوى اليها والمراد باشتهار العمل
الصفحه ١٧٨ :
فى قوله عليهالسلام (بما اشتهر بين
اصحابك) هو الشهرة في الرواية لا مطلق الشهرة اذ لا عموم فيه لكى
الصفحه ٢٢٩ : حاصل للرواة ايضا
من دون فرق بينهما غاية الامر بالنسبة الى اهل الفتوى يحتاج التعلم الى اعمال فكر
ونظر
الصفحه ٢٣٣ : وعلى تقدير تسليم ظهورها فهل هي منطبقة على
الرواية أو منطبقة على الفتوى وجهان الظاهر انها منطبقة على
الصفحه ٣٣١ :
، والاستنادية هو ما يعلم كون الفتوى مستندة الى رواية خاصة ، والمطابقية هو كونه
من باب الاتفاق مطابقة للرواية اما
الصفحه ٣٣٣ : لا تضر بالرواية.
الثانى ـ ان تكون
الرواية بمسمع وبمرأى من القدماء فلو لم تكن عندهم وحصل فيما بعد
الصفحه ١٨٨ :
تتكلم ما شئت)
شامل للفرعية كما انه شامل لاصول الدين. ومما استدل به للمنع الروايات الدالة على
عدم
الصفحه ١٧٥ : الشهرة فنقول الشهرة على ثلاثة اقسام :
الشهرة في الرواية
وهى عبارة عن اشتهار الرواية بين الرواة بكثرة
الصفحه ١٦١ : بالمعنى كما هو ديدن اكثر الرواة إلا بعض الرواة
الذين يثبتون قول الامام عليهالسلام
بالطوامير وكذلك نقل من
الصفحه ١٦٩ : إلّا ان رواية مسعدة
بن صدقة (كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل
الثوب
الصفحه ١٧٧ : المراد من قوله عليهالسلام (فان المجمع عليه
لا ريب فيه) هو الرواية لما يظهر ذلك من استشهاد الامام
الصفحه ١٧٩ : تكون
جابرة لضعف السند كما قلنا بان الشهرة في الرواية او العمل بها تكون جابرة لضعف
السند نعم يمكن دعوى
الصفحه ٣٣٤ :
فنقول ومن الله
الاستعانة : ان الظن لا يكون جابرا بناء على ان دليل اعتبار الرواية من حيث كون
سنده
الصفحه ١٢١ : سابقه بالبطلان لكونه أمرا معقولا إلا انه
مخالف للاجماع والروايات الدالة على بقاء الحكم الواقعي ولا موجب