الصفحه ٢٢٣ : التعبد بخبر محمد بن مسلم وكذا خبر ابن مسلم لخبر حسين بن سعيد وخبر ابن سعيد
متمحض للحكمية ونظير قول الامام
الصفحه ٢٢٢ : .
توضيح ما ذكرنا ان
الاخبار تارة تكون في عرض واحد كخبر زرارة عن الامام عليهالسلام في باب الصلاة وخبر محمد
الصفحه ٢١٨ : الحسين بن سعيد عن
محمد بن مسلم عن زرارة عن الامام عليهالسلام فخبر ابن سعيد ليس له اثر شرعي إلا الحكم
الصفحه ٢٣٧ :
اجمالا بصدور طائفة منها عن الامام عليهالسلام ولا يؤخذ إلا بما هو المتيقن من بين تلك الاخبار وهو خبر
الصفحه ١٧٤ : بالحدس قريب من الحس واما اذا كان عن اتفاق جماعة لم يكن بينه وبين رأي
الامام ورضاه ملازمة عادية فهو من
الصفحه ١٧٥ :
الامام بنحو لا تكون ملازمة بينهما فهو ليس بحجة فلا يكون مشمولا لادلة حجة الخبر
هذا كله في نقل المسبب واما
الصفحه ٢١٠ : المراد من الانصراف هو الانصراف الى الخبر عن الامام (ع) فعليه لا
يشمل بقية الاخبار اذ هي تحكى عن الامام
الصفحه ٥ : ء من الحيض والنفاس فانها لا تصير فعلية
بالنسبة إلى شخص المكلف فتكون وظيفة المجتهد كوظيفة الامام (ع) هو
الصفحه ١٠٤ : امامه إلا أن نقول بان صحة صلاة الامام ظاهرا توجب
صحة صلاة المأموم واقعا او يحصل له العلم بتوجه احدى
الصفحه ١٢٧ : ،
واما على الانفتاح فحيث انه يصل الى الامام (ع) فلا يمكن ان ينصب للمكلف امارة
تخالف الواقع إلا ان يكون
الصفحه ٢٢٤ :
ينحل الى انشاءات
عديدة حسب تعدد حصص الطبيعي وبعد شمول الدليل لمن يحكى قول الامام عليهالسلام
الصفحه ٥٤ :
__________________
الشرعية جزافا فيجب
هذا دون ذاك أو يحرم هذا دون ذاك ترجيح بلا مرجح ولذا التزم بعض المحققين كالامام
الفخر
الصفحه ١١١ : ولو بالسؤال عن الامام لا فعلية الوصول (١) فحينئذ يمكن أن تكون
__________________
(١) ثم لا يخفي
الصفحه ١٦١ : بالمعنى كما هو ديدن اكثر الرواة إلا بعض الرواة
الذين يثبتون قول الامام عليهالسلام
بالطوامير وكذلك نقل من
الصفحه ١٦٢ : الظهور في نقل البالغ العاقل اذا
احتمل صدوره غفلة وتفترق اصالة الظهور عنها في كلام النبي (ص) والامام