الصفحه ٨ : على كل قول من تعريف يوافقه.
الجهة الثانية : في كون الاستصحاب من
المسائل الأصولية أو القواعد الفقهية
الصفحه ٤٣٦ :
اطلاعا بأحوال الرّواة ، بل المراد به الأكثر تحقيقا بمباني الفقه من الأصول
اللفظية ، كبحث الظهورات من
الصفحه ١١ : ، فهو اما يكون بسبق زمان الشك
على زمان اليقين ، وهذا ليس موردا لشيء من القواعد. واما يكون بسبق زمان
الصفحه ٢٤٣ :
فظهر بما بينا عدم
إمكان شمول الأدلة للقواعد الثلاثة. وعدم شموله للاستصحاب وقاعدة اليقين ، أو
الصفحه ٢٥١ : الاستصحابين ، وتعارضه مع بعض القواعد الأخر.
الصفحه ٢٦٩ :
الأصولية أو القواعد الفرعية. الميزان في كون المسألة أصولية ان تكون نتيجتها كبرى كلية ، لو انضم إليها
صغراها
الصفحه ٢٧٠ :
المذكورين.
والحاصل : ان
قاعدتي التجاوز والفراغ تكونان من القواعد الفرعية ، وليستا من المسائل الأصولية
الصفحه ٣٢٤ : .
(٢) القواعد : ١٧٧.
والتذكرة : ١ ـ ٨٧.
الصفحه ٣٣٣ : ذلك ذكر في
القواعد ـ على ما حكاه عنه في جامع المقاصد ـ فان قدمنا قول المالك ، فالأقوى صحة
العقد في
الصفحه ٣٣٤ : في القواعد : ان الموجر والمستأجر إذا اختلفا في تعيين الأجرة ، أو
المدة ، أو فيهما معا ، فادعى الموجر
الصفحه ٤٢٢ : الغير إياه ، فهو مترتب على الفقيه وأهل الذّكر ، كما في التوقيع ، وقوله
تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الصفحه ٤٢٣ : النكتة في التعبير بلفظ (من) في المقام ، حيث ان المعظم
مما يعرفه الفقيه قليل بالقياس إلى أحكامهم
الصفحه ٤٣٠ :
فكان جملة من
الشيعة في ذاك العصر يأخذون الفتاوى والأحكام من الفقهاء ، وكان ذلك بمرأى من
الأئمة
الصفحه ٢٨٤ : . واما وجود المتيقن فغير
مانع عن جريان المقدمات ، ولذا لم يتوقف أحد من الفقهاء من التمسك بالمطلقات مع
الصفحه ٤١١ :
من الرجوع إلى
عمومات أدلة الأصول.
ومما يؤكد ذلك
انّا لم نعثر في الفقه على مورد من موارد التعارض