فالتفصيل لا وجه له ، بل قد يجب البقاء على تقليد الميت كذلك ، كما إذا كان أعلم من الحي. وقد يجب الرجوع ، كما إذا انعكس الأمر ، فانه لا بد من الرجوع إلى الحي الأعلم ولو عمل بفتوى الميت. وقد يتخير ، كما في فرض التساوي أيضا ، من غير فرق بين الصورتين.
الفرع الثاني : اعتبر بعض في عدم جواز العدول من الحي إلى الحي ان يكون المقلد قد عمل بفتوى المجتهد المعدول عنه ، وإلّا فلا بأس. وهو أيضا مبني على ما تقدم من الخلاف في معنى التقليد ، وهو أيضا غير تام كما عرفت ، بل لا بد من الرجوع والنّظر إلى دليل المنع عن العدول ليرى اختصاصه بصورة العمل ، أو انه يعم صورة عدم العمل أيضا.
فنقول قد يجب العدول ، كما إذا كان المعدول إليه أعلم من المعدول عنه. وفي هذا الفرض لا يفرق بين العمل المعدول عنه وعدمه ، سواء كان التقليد بمعنى العمل ، أو الالتزام ، أو التعلم ، أو غير ذلك.
وقد يحرم العدول ، كما إذا كان المعدول عنه أعلم. وهذا أيضا لا يفرق فيه بين العمل وعدمه ، ولا بين الأقوال في حقيقة التقليد.
وثالثة : يكونان متساويين. وفي هذا الفرض ان نسي المقلد فتوى المجتهد السابق ، الّذي تعلمه وعمل به ، فلا يعلم بمخالفته لفتوى المعدول إليه ، فلا مانع له من الرجوع إلى الثاني ، إذ يعمه حينئذ أدلة التقليد ، كالآيات والاخبار والسيرة. وأما إذا كان عالما بفتوى السابق ، وعلم بمخالفته لفتوى المجتهد الّذي يريد العدول إليه ، فقد عرفت أن أدلة حجية الفتوى لا يعم موارد التعارض ، ومقتضى القاعدة في المتعارضين هو سقوط كل منهما. إلّا انّا ذكرنا ان السيرة قائمة على الرجوع إلى الأعلم في فرض المعارضة.
وأما إذا لم يكن أحدهما أعلم ، كما هو المفروض ، فليس هناك سيرة من