الاحتمال الثاني ، ويتم المطلوب. هذا بناء على كون الجزاء للشرط مقدرا ، كما بنى عليه شيخنا الأنصاري (١).
وأما بناء على كون المذكور في القضية بنفسها جزاء ، فيقع الكلام في مقامين :
أحدهما : في إمكان ذلك بأحد وجهيه على ما يتضح.
ثانيهما : في إمكان التعدي حينئذ وعدمه.
أما المقام الأول : فيحتمل فيه أن يكون قوله عليهالسلام : «فانه على يقين من وضوئه» تمهيدا للجزاء ومقدمة له ، ويكون الجزاء قوله عليهالسلام بعد ذلك «ولا تنقض اليقين أبدا بالشك» ، وهذا الاحتمال في غاية الوهن ، إذ عليه كان حق التعبير هكذا (وإلّا فبما انه على يقين من وضوئه) كما لا يناسب حينئذ تصدير (لا تنقض) الّذي هو الجزاء (بالواو).
ويحتمل أن يكون قوله عليهالسلام (فانه على يقين من وضوئه) بنفسه جزاء للشرط. وهذا الاحتمال أيضا فاسد. أما بناء على إبقائه على ظاهره من كونه اخبارا ، فلعدم الترتب بينه وبين الشرط ، بداهة ان المراد من اليقين بالوضوء انما هو اليقين بالوضوء السابق على احتمال النوم ، لا الوضوء بالفعل ، فانه مشكوك على الفرض ، واليقين والشك متضادان لا يجتمعان. ومن الظاهر ان اليقين بالوضوء حدوثا ثابت ، استيقن بالنوم أو لم يستيقن به ، فلا ترتب بين الأمرين ، واعتباره بين الشرط والجزاء مما لا يخفى. ومن ثم التزمنا تبعا للشيخ بكون الجزاء في تلك الآيات الكريمة محذوفا ، وما ذكر فيها علة للجزاء أقيمت مقامه ، لعدم الترتب بينه وبين الشرط المذكور فيها.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٥٦٣ (ط. جامعة المدرسين).