إطلاق الأمر فانه بدلي ، فصحة العبادة حينئذ لا بدّ وان تكون امّا من ناحية الملاك ، وامّا على الترتب كما هو المختار.
وامّا مع وجود المندوحة ، فهل يدخل مورد الاجتماع في باب التزاحم أيضا أم لا؟ امّا على ما ذهب إليه المحقق الثاني وهو الصحيح من انّ اعتبار القدرة في متعلق التكليف انما هو بحكم العقل فتكفي القدرة على فرد من افراد الطبيعي في كونه مقدورا وصحة التكليف به وان كان بعض افراده ممتنعا ، لأنّ الخصوصيات الفردية غير داخلة تحت التكليف ، فهي ملغاة في مقام الطلب والبعث ، فعدم الدخول واضح ، فانّ المكلف على فرض متمكن من امتثال كلا التكليفين لوجود المندوحة ، وقد تعلق الوجوب بطبيعي الصلاة التي هي مقدورة بالقدرة على بعض افراده عقلا وشرعا ، فإذا فرضنا انّ المكلف بسوء اختياره أوجد الطبيعي المأمور به في ضمن الفرد المحرم فقد امتثل ، لأنّ انطباق الطبيعي المأمور به على مصداقه قهري غايته يكون معاقبا أيضا لعصيانه.
وامّا على مسلك الميرزا قدسسره من كون اعتبار القدرة في متعلق التكليف من مقتضيات نفس التكليف ، وانّ التكليف انما يتعلق بالحصص المقدورة من الطبيعي عقلا وشرعا دون غيرها وان كان مصداقا للطبيعة ، فقد ذهب قدسسره إلى انه على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وعدم السراية يدخل مورد الاجتماع في باب التزاحم ، وذلك لأنّ الأمر بالطبيعي كالصلاة مثلا انما يتعلق بالحصص المقدورة ، فلا يعم الصلاة في الدار المغصوبة ، لأنه غير مقدور شرعا ، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا. فلا محالة تقع المزاحمة بين إطلاق الأمر والنهي ، وحيث انّ النهي أقوى ويتقدم لكون عمومه استيعابيا دون إطلاق الأمر لأنه بدلي لا محالة يختص الأمر المتعلق بالطبيعي بغير تلك الحصة ، فلا تكون مصداقا للمأمور به ، فلا تصح الإتيان بها.
نعم لو قدمنا جانب الأمر أو سقط النهي لجهة أخرى من اضطرار أو إكراه