نقص من ذلك لا يصدق هذا العنوان ، فيكون الموضوع له لا بشرط من حيث الزيادة ، وهذا نظير قولهم : «الكلمة ما ركب من كلمتين فصاعدا» فلفظ «أحد» كلمة وان زيد عليه الميم وقيل : «أحمد» والمجموع أيضا كلمة ، والصلاة أيضا من هذا القبيل ، فهي موضوعة لمعظم الاجزاء فصاعدا ، ونظير ذلك عنوان البلد والقرية ونحوها.
وبهذا يندفع أحد الإشكالات الثلاثة المذكورة في الكفاية ، وهو كون استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، إذ على ما ذكرناه يكون الموضوع له لا بشرط من حيث بقية الاجزاء ، فإطلاقه على الصلاة الصحيحة التامّة يكون من قبيل إطلاق الكلّي على الفرد لا استعمال الموضوع للجزء في الكلّ.
ثم انه لا بدّ في تعيين مقوم كل مركب من الرجوع إلى مخترعه ، ومخترع الصلاة هو الشارع ، فلا بدّ من تعيين معظم الاجزاء الّذي هو المقوّم للمركب وهو المسمى والموضوع له من الرجوع إليه ، فنرى ان في الأخبار ورد ان الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم فمن ذلك نستكشف ان المقوّم الأول للصلاة هو تكبيرة الإحرام ، ومقومها الأخير هو التسليم ان قلنا بان نسيان التسليم مبطل للصلاة ، كما ذهب إليه بعض الأعلام وذكر انه إذا وقع الحديث بعد التشهّد وقبل التسليم يكون مبطلا لكونه واقعا في الأثناء ، وأما ان قلنا بان نسيان التسليم لا يوجب بطلانها كما هو الحق ، لحديث لا تعاد ، فنلغي مقوّمية التسليم ، ونقتصر على خصوص التكبير. وورد في الأخبار أيضا ان الصلاة ثلثها الركوع وثلثها السجود ، فنستفيد منه ان الركوع والسجود أيضا من الأجزاء المقوّمة لها ، هذا من حيث الأجزاء. ومن حيث الشرائط ورد ان ثلثها الطهور ، فنفهم ان الطهارة شرط مقوّم للصلاة ، وعليه فيكون المقوّم لهذا المركب الاعتباري أمور أربعة : «التكبير ، والركوع ، والسجود ، والطهور ، والسلام أيضا» على قول والهيئة الاتصالية المعتبرة عرفا في جميع