اعترض بالقول بموجب الخبر وأنّ الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده فله أجر واحد ، غير أنّ الخطأ عندنا في ذلك إنّما يتصوّر فيما إذا كان في المسألة نص أو إجماع أو قياس جلي ، وخفي عليه بعد البحث التام عنه ، وهو غير متحقّق في محلّ النزاع ، أو فيما إذا أخطأ في مطلوبه من ردّ المال إلى مستحقّه بسبب ظنّه صدق الشهود وهم كاذبون ، أو مغالطة الخصم لكونه ألحن بحجته لا فيما وجب عليه من حكم الله تعالى. ولهذا قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما أحكم بالظاهر ، وانّكم لتختصمون إليّ ، ولعلّ أحدكم ألحن بحجته من صاحبه ، فمن حكمت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإنّما أقطع له قطعة من النار» (١).
التاسع : الإجماع على إطلاق الخطأ في الاجتهاد.
قال أبو بكر : أقول في الكلالة برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان من ذلك. (٢)
وحكم عمر بقضية فقال رجل حضره : هذا والله الحق ، فقال عمر : إنّ عمر لا يدري أنّه أصاب الحق ، لكنّه لم يأل جهدا. (٣)
وقال لكاتبه اكتب : هذا ما رأى عمر فإن يكن خطأ فمنه وإن كان صوابا فمن الله.
__________________
(١) مرّ مصدره. راجع ص ١٨٧ ـ ١٨٨ من هذا الجزء.
(٢) الإحكام : ٤ / ١٩٣ ؛ المستصفى : ٢ / ٤٢٨ ؛ بحار الأنوار : ٣٤ / ٣٧٧ ؛ إحقاق الحق : ٣٣٥.
(٣) الإحكام : ٤ / ١٩٣.