متأخّرها ، مع انقطاع صحبة الأوّل عند ابتداء صحبة الآخر ، بخلاف ما لو دامت.
وهنا طرق ضعيفة.
الأوّل : قال قاضي القضاة : (١) إذا وافق أحد الخبرين حكم العقل ، علمنا تقدّمه ، وليس كذلك ، لإمكان ابتداء الشريعة بما (٢) يخالف الأصل ، ثمّ نسخ بما يقتضيه العقل.
الثاني : قال القاضي عبد الجبار أيضا (٣) : إذا قال الصحابي في أحد الخبرين المتواترين : إنّه كان قبل الآخر ، قبل ذلك وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم ، كما تقبل شهادة الاثنين في الإحصان الّذي يترتّب عليه الرجم ، وإن كان لا يقبل في إثبات الرجم ، ويقبل قول القابلة في أنّ الولد من أحد المرأتين ، وإن كان يترتّب على ذلك ثبوت النّسب للولد من صاحب الفراش ، مع عدم قبول شهادتها في النسب ، فلا يمتنع أن لا يتعلّق الحكم بالشّيء ، ويتعلّق بسبب من أسبابه.
قال أبو الحسين : هذا يقتضي الجواز العقلي في قبول الخبر الواحد في تاريخ الناسخ ، ولا يقتضي وقوعه إلّا إذا بيّن أنّه يلزم من ثبوت أحد الحكمين ثبوت الآخر ، وليس كلّ شيء لم يمتنع فهو ثابت لا محالة ، بل يحتاج ثبوته إلى دليل. (٤)
__________________
(١) نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٤١٧.
(٢) في «ج» : لما.
(٣) نقله عنه في المعتمد : ١ / ٤١٨.
(٤) المعتمد : ١ / ٤١٨.