لا يقال : لعلّ راوي الزيادة سمعها من غير الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فتوهّمها منه ، وليس حمل إهمال الممسك على السهو أولى من هذا السهو ، أو لعلّ راوي الزيادة ذكرها على سبيل التأويل والتفسير فظنّ السامع أنّها زيادة في الحديث المروي ، كما روى ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي (١) ، قال ابن عباس : ولا أحسب غير الطعام إلّا كالطعام ، فأدرجه بعض الرواة في الحديث. (٢)
وكذلك ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة» (٣) ، فظنّ الراوي أنّ الاستئناف إعادة الفرض في المائة الأولى ، فقال : في كلّ خمس شاة ، فأدرج ذلك في كلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. (٤) ومع تعارض الاحتمالات فليس العمل بالزيادة أولى من تركها ، بل الترجيح للترك بوجهين :
الأوّل : احتمال تطرق السهو والغلط على الواحد أكثر من احتمال تطرّقه إلى الجماعة.
الثاني : الترك على وفق النفي الأصلي والإثبات على خلافه ، فكان أولى.
__________________
(١) راجع سنن أبي داود : ٢ / ١٤٢ ؛ الباب ٣١ ؛ سنن النسائي : ٧ / ٢٨٤ ، باب بيع الطعام قبل أن يستوفي.
(٢) الإحكام : ٢ / ١٢١.
(٣) بداية المجتهد : ٢٠٨ ، رواه عن طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٤) الإحكام : ٢ / ١٢٢.