المبحث السّابع :
في التخصيص بالتقرير
إذا فعل الواحد من
أمّته فعلا بحضرته صلىاللهعليهوآلهوسلم بخلاف مقتضى العموم ، ولم ينكر عليه ، مع علمه صلىاللهعليهوآلهوسلم به ، فهو مخصّص لذلك العامّ في حقّ ذلك الفاعل عند الأكثر
، خلافا لشذوذ.
لنا : أنّ تقريره صلىاللهعليهوآلهوسلم وعدم إنكاره منه على الفاعل دليل قاطع في تخصيص ذلك العموم
في حقّ ذلك الفاعل ، وإلّا لكان فعله منكرا ، ولو كان منكرا لاستحال من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم السكوت عنه ، وعدم الإنكار عليه ، فترك الإنكار دليل على
الجواز.
واحتمال نسخ ذلك
الحكم مطلقا ، أو غير ذلك الواحد بعينه بعيد ، واحتمال تخصيصه من العموم أولى
وأقرب.
إذا ثبت هذا ، فإن
عقل معنى ، أوجب تخصيص ذلك الواحد عن ذلك العموم ، كان كلّ مشارك في ذلك المعنى ،
مخصوصا أيضا ، مطلقا عند القائلين بالقياس.
وعندي إذا كانت
العلّة منصوصة أو ان ثبت أنّ حكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الواحد حكمه في الكلّ ، كان غيره مخصوصا ، وإلّا فلا.
وعلى تقدير مشاركة
الغير ، لا يكون تخصيصا في الحقيقة ، بل يكون نسخا.
لا يقال : التقرير
لا صيغة له ، فلا يقع في مقابلة ما له صيغة ، فلا يكون