قوله : الصلاة وغيرها غير مستعمل في العرف اللّغوي.
قلنا : مسلّم لكن استعملت مجازات بالنسبة إليها.
احتجّ القاضي (١) بأمرين :
الأوّل : أنّ القرآن قد اشتمل على هذه الألفاظ فلو لم تكن عربيّة لم يكن القرآن كلّه عربيّا. والتقريب ما تقدّم.
الثاني : أنّ الشارع لو نقلها ، لوجب عليه أن يعرّف الأمّة ذلك حتّى يتمكّنوا من الامتثال لأوامره ، ولو عرّفهم ذلك لنقل إلينا ، لأنّا متعبّدون مثلهم.
والنقل إمّا تواتر أو آحاد ، والآحاد ليست حجّة ولا تواتر (٢).
والجواب عن الأوّل : إن أردت بكونها عربيّة نطق العرب بها أو استعملها (٣) في حقائق تناسب الحقائق الشرعية ، فهو مسلّم.
وإن أردت استعمالها فيما استعمله الشّارع ، فهو لا شكّ بعيد.
وعن الثاني : أنّ التواتر دلّ على النقل في أكثر الأسماء ، والآحاد تفيد في الأمور الشرعية.
ولأنّه إنّما يجب عليه أن يوقفنا على مقصوده لو لم نفهمه من هذه الألفاظ بالتكرير والقرائن مرة بعد أخرى ، فإذا فهم فقد حصل الغرض.
قوله : يلزم التكليف بما لا يطاق لو كلّفهم فهمها قبل تفهيمهم.
__________________
(١) هو أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني المتوفّى سنة ٤٠٣ ه.
(٢) التقريب والإرشاد : ١ / ٣٩١ ـ ٣٩٢.
(٣) في «ب» و «ج» : واستعمالها.