عليه الإِفساد ؛ لأنّه جماع في محلّ الشهوة ، فأشبه القُبُل .
ولو جامعها في غير الفرجين ، أفسد مع الإِنزال ، وإلّا فلا .
ولا فرق بين وطء الحيّة والميتة ، ولا بين الغلام والمرأة ، والموطوء كالواطئ .
ولو وطأ الدابة فأنزل ، أفسد ، وإلّا فلا .
الثالث : الإِنزال نهاراً عمداً مُفسدٌ ، سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قُبلة إجماعاً ؛ لأنّ الصادق عليه السلام ، سئل عن الرجل يضع يده على شيء من جسد امرأة فأدفق ، فقال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً أو يعتق رقبة » (١) .
ولو نظر إلى ما لا يحلّ النظر اليه عامداً بشهوة فأمنى ، قال الشيخ : عليه القضاء (٢) .
ولو كان نظره الى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى ، لم يكن عليه شيء .
ولو أصغى أو تسمّع الى حديث فأمنى ، لم يكن عليه شيء ؛ عملاً بأصالة البراءة .
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : لا يفسد الصوم بالإِنزال عقيب النظر مطلقاً ؛ لأنّه إنزال من غير مباشرة ، فأشبه الإِنزال بالفكر (٣) .
وقال أحمد ومالك والحسن البصري وعطاء : يفسد به الصوم مطلقاً ؛ لأنّه إنزال بفعل يتلذّذ به ، ويمكن التحرّز عنه ، فأشبه الإِنزال باللمس (٤) .
ولو أنزل من غير شهوة ـ كالمريض ـ عمداً ، أفسد صومه .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١ .
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٠ .
(٤) المغني ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٩٩ .