ومقتضى ذلك نفي الحكم الطلبي عن الضرر غير المتدارك وفساد المعاملة التي تقتضي الضرر غير المتدارك فالوضوء المضر حيث انه ضرر غير متدارك منفي وغير موجود في الشرع فيكون فاسدا ، والحج المضر حيث انه ضرر غير متدارك منفي في الشرع فيكون فاسدا. واتلاف مال الغير بلا تدارك ضرر عليه عرفا فهو منفي في الشرع فلا بد من تداركه والجاهل بالغبن والعيب تمليك ماله بما دون قيمته ضرر عليه غير متدارك فهو غير موجود في الشرع فلا بد ان يكون التمليك كذلك فاسدا ولعل الذي دعاه الى هذا الاضمار والتقدير المذكور. هو ما رآه من ان معظم الاحكام الالهية كالحج والجهاد والصوم والزكاة والخمس والكفارات وأخذ الدية من العاقلة وتكليف الاولياء بحفظ المولّى عليه والقصاص وغير ذلك من الاحكام التي فيها الضرر الكثير والعناء العظيم قد كان كل ذلك لمصلحة أو منفعة عامة أو خاصة قد تدارك فيها الضرر أو صار حاجزا ومانعا عن وقوعه فان الحقوق المالية فيها سد حاجات الدولة التي تحفظ النفوس. وحفظ الفقراء من التلف وتشريع القصاص والضمان للمنع من وقوع الضرر من الغير وردعه عنه الى غير ذلك مما لا يسع المقام شرحه. فهذا هو الذي دعا ذلك القائل الى تقييد القاعدة بالضرر غير المتدارك بحسب الظاهر ثم لا يخفى أن إرادة هذا المعنى من هذا اللفظ يتصور على انحاء : ـ
النحو الاول ان يكون في اللفظ حذف لصفة الضرر وتقديرها لا ضرر غير متدارك ولا ضرار غير متدارك ويكون المقام من باب تعدد الدال والمدلول لا من باب استعمال الكلي في أحد مصاديقه ويقدر الخبر إما في الاسلام أو في الدين أو موجود أو نحو ذلك. وأما أن يكون من باب حذف الخبر على أن يقدر الخبر