على من ظن أنه أصاب ثوبه دم أو غيره وتفحص فلم ير في ثوبه شيئا ثم بعد أن صلى فيه رأى فيه نجاسة وهي قوله : ـ «قلت فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه قال (ع) «تغسله ولا تعيد الصلاة». قلت : ولم ذلك؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا». فانها ظاهرة في ان عدم النقض المذكور قاعدة كلية معتبرة عند أهل الشرع قد استدل بها الامام (ع) وهي أظهر في كون اللام للجنس حيث ليس التعليل مسبوقا بالشرط وبعبارة اخرى ان هذه الفقرة ظاهرة في أن زرارة يسأل الامام عمن ظن باصابة ثوبه النجاسة وتفحص فلم يجدها فكان دخوله في الصلاة بثوب متيقن طهارته ثم بعد الصلاة فيه رأى فيه نجاسة لكنه لم يعلم أنها هي التي ظنها أو قد حدثت جديدا بعد الصلاة فامره (ع) باستصحاب اليقين بالطهارة إلى ما بعد الصلاة ومن آثاره صحة الصلاة في هذا الثوب ولازمه عدم الاعادة كما هو الحال في سائر الشروط التي تجري فيها الأصول.
ان قلت ان هذه الفقرة تدل على قاعدة اليقين لا على الاستصحاب لأن المراد بقوله «لانك كنت على يقين من طهارتك». هو اليقين حال الفحص وهذا اليقين قد سرى إليه الشك لأن الشك المذكور أوجب احتمال أن النجاسة كانت عند الفحص ولم يطلع عليها.
قلنا المراد باليقين هو اليقين بعدم النجاسة وبالطهارة الأزلية وهذا لم يسر اليه الشك المذكور.
إن قلت كان على الإمام أن يتمسك بقاعدة الطهارة ،
قلنا مع وجود استصحابها يكون الاستصحاب مقدما عليها.