ودعوى إمكان أن يكون المال الربوي من مجهول المالك فصار ملكا للامام (ع) فأذن له بالتصرف أو ملكه إياه أو أنه ملك للفقراء والوارث منهم.
مدفوعة بأن الظاهر هو بيان الفتوى بحكم الشارع في الواقعة لا أنه من باب الاذن والترخيص.
ومثل ما في موثقة سماعة عن أبى عبد الله (ع) عن رجل أصاب مالا من عمال بني أمية وهو يتصدق به ويقول أن الحسنات يذهبن السيئات فقال (ع) «إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة وإن الحسنة تحبط الخطيئة ثم قال (ع) : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس».
فإنه ظاهر في جواز التصرف بالجميع لأن التصدق وامساك الباقي هو تصرف في جميع المال بصرفه وإمساكه.
نعم لو كان الامام (ع) أمره برد الباقي إلى مالكه مع العلم بالمالك أو الى الامام (ع) نفسه أو الى حاكم الشرع أو نائبه أو بالتصدق به عن مالكه لم يكن له ظهور في تناول الجميع. وفرض كون الرجل من الفقراء قد احتسب الامام الباقي عليه من باب رد المظالم كما ترى.
ومثل ما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصح الوضوء منه؟ قال (ع) «إن لم يكن شيء يتبين في الماء فلا بأس». فإنه ظاهر في الشبهة المحصورة التي أطرافها محل الابتلاء لا سيما والسائل مثل (علي) ولا أقل من شمول إطلاقه لها بترك الاستفصال وعدم التقييد.