ورابعها : القول بالقرعة لأنه لكل أمر مشكل ولخصوص ما ورد في قطيع الغنم وإن أرجعه في الهداية إلى القول الأول باعتبار إنه لا يجوز ارتكابهما قبل القرعة وبعد القرعة يخرج عن الشبهة فيخرج عن محل الكلام لكنه محل نظر.
وخامسها : التفصيل بين ما لو كان المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وبين غيره فيجب الاحتياط في الثاني دون الأول كما ينقل عن المحدث البحراني.
وسادسها : التفصيل بين ما لو تقصد ارتكاب الحرام وبين غيره كما يستفاد من الأنصاري وإن لم يكن مختاره عند الرد على صاحب الفصول حيث اعترض على المحقق الثالث بان قضية ما ذكر إمكان التوصل إلى فعل جميع المحرمات على وجه مباح بان يجمع بين الحلال والحرام المعلومين على وجه يوجب الاشتباه فيرتكبهما.
وسابعها : التفصيل بين ارتكابهما دفعة فلا يجوز ، وبين ارتكابهما تدريجيا فيجوز.
قيل انه ليس قولا بالتفصيل في المسألة اذ الاجماع على عدم جواز الارتكاب دفعه فانه مخالفة معلومه تفصيلا فما أظن أحدا يتوهم جوازه فضلا عن القول به.
والحاصل ان بعضهم جوز المخالفة القطعية للعلم الاجمالي من جهة عدم وجود المقتضي لحرمتها كما هو المحكي من مسلك صاحب القوانين (رحمهالله) فإنه منع من وجود المقتضي لها لاختصاص الخطابات بالمشافهين واشتراك غيرهم معهم فيها إنما هو لأدلة الاشتراك الموقوفة على الاتحاد في الصنف الغير الثابت في المقام حيث يحتمل كون المشافهين عالمين بالخطاب حكما وموضوعا تفصيلا فلم يتوجه الخطاب بالاجتناب