أو لغيره كذلك أو عقلا ومعه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقاً بالأكثر (فاسد) قطعاً لاستلزام الانحلال المحال بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقاً ولو كان متعلقاً بالأكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزماً لعدم تنجزه
______________________________________________________
الذهنية في موضوع الوجوب الغيري كان إجمال المعلوم وتردده بين الأقل بشرط لا والأكثر محققا ، إلا أن الّذي صرح به في مقدمة الواجب خلافه وان كان قد يظهر منه هنا ارتضاؤه ، كما سيأتي الإشارة إليه في وجه الانحلال. هذا ومما يمكن أن يوجه به إجمال العلم بنحو يقتضي الاحتياط أن الأقل وان كان معلوما وجوبه إلا أنه لا إطلاق له من حيث انفراده عن الزائد واجتماعه معه ، بل هو مهمل من حيث الحالين ، والإجمال الأحوالي كالإجمال الأفرادي يقتضي عدم جواز الاقتصار على الأقل في حال الانفراد للشك في وجوبه في تلك الحال ، وكأن المصنف ـ رحمهالله ـ اكتفى في وجه منجزية الأكثر بما سيأتي في نقض دعوى الانحلال. فتأمل وانتظر (١) (قوله : أو لغيره كذلك) يعني شرعا بناء على وجوب المقدمة شرعا أو عقلا بناء على وجوبها عقلا لا غير ، وهذا مبني على أخذ الحدود الذهنية في موضوع التكليف الغيري كما أشرنا إليه (٢) (قوله : فاسد قطعاً) لأن العلم تفصيلا بالوجوب المردد بين النفسيّ والغيري للأقل ناشئ من العلم إجمالي بالوجوب النفسيّ إجمالا ، وقد تقدم في مبحث الانحلال أن مثله لا يوجب الانحلال فراجع. نعم لو قرر الانحلال بالعلم التفصيليّ بالوجوب النفسيّ للأقل بناء على ثبوت الوجوب النفسيّ للأجزاء ـ كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة ـ لم يكن مجال لهذا الإشكال إذ ليس لنا إلّا علم واحد وهو هذا العلم كما عرفت لا علمان ينشأ أحدهما من الآخر (٣) (قوله : لاستلزام الانحلال المحال) يعني الخلف (٤) (قوله : لزوم الأقل فعلا) يعني تنجز الأقل وإلّا فلزومه واقعاً لا يتوقف على تنجز التكليف مطلقاً ولو كان متعلقاً بالأكثر بل يكفي فيه ثبوت التكليف واقعاً إما للأقل أو للأكثر وهو معلوم فيكون لزوم الأقل إما لنفسه أو لغيره معلوما. نعم