تكون تحت يده (وأخرى) لا يكون كذلك فلا يحس الخطاب به الا مشروطا بالابتلاء كما في الأواني التي قد تقتضي العادة نادرا ابتلاءه بها كأواني الملك بالنسبة إلى سواد الرعية فانه لا يصح ان تقول له : اجتنب عن إناء الملك مطلقاً ، وان صح ان تقول له : إن دخلت بيت الملك فاجتنب الإناء الفلاني (وثالثة) لا يصح الخطاب به لا مطلقا ولا مشروطا كالثوب يلبسه إنسان معين من سواد الرعية وسكان البراري والقفار بالنسبة إلى الملك فلا يحسن خطاب الملك بالاجتناب عنه مطلقا لا مطلقا ولا مشروطا ، وقد عرفت في الحاشية السابقة انه لا قصور في مفسدة الموضوع المذكور من حيث اقتضائها الكراهة حيث انها مفسدة بلا مزاحم ولا في تحقق الكراهة لقدرة المكلف على الارتكاب والاجتناب غاية الأمر أنه لا يحسن الخطاب به لحصول الصوارف العادية عنه بحيث يعد النهي عنه من قبيل تحصيل الحاصل لغوا ومن هنا وقع الإشكال في اعتبار هذا الشرط في منجزية العلم الإجمالي ، فمنعه بعض زعما منه أن امتناع الخطاب لا يقدح في منجزية العلم بعد تعلقه بالإرادة الكامنة في نفس المولى إذ الخطاب لا موضوعية له في المنجزية بل هو ملحوظ طريقا إلى تلك الإرادة وحاكيا عنها ، ولذا لو علمت الإرادة المذكورة مع العلم بعدم الخطاب لمانع وجب موافقتها ، كما أنه لو علم بالخطاب وعلم بعدم الإرادة لم تجب الموافقة في نظر العقل فإذا كان المنجز هو العلم بالإرادة فهو حاصل ، ولو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء ويترتب حينئذ وجوب الاحتياط فيما هو محل الابتلاء (والجواب) : أن المانع من الخطاب في المقام ليس إلّا كونه بحيث لا يوجب تحميلا على المكلف وإلقاء له في كلفة التكليف ، وهذا مما لا يمنع أن يكون العلم مما يترتب عليه الأثر أعني المنجزية واشتغال الذّمّة إذ لو ترتب عليه ذلك كان مترتبا بعينه على الخطاب ويكون به حسنا والمفروض خلافه. وبالجملة : العلم من قبيل الخطاب فالالتزام بقبح الخطاب ولغويته وعدم ترتب أثر عليه ملازم لالتزام ذلك في العلم بعينه وهو ينافي كونه منجزا وموجبا لاشتغال ذمة العبد كما هو