الصفحه ١٥١ : مخالفة الظن إذا كان يرى في نظره انه مزاحم بالأهم ، ولذا ترى العصاة مع علمهم
بالضرر في مخالفة العلم
الصفحه ١٦٦ : العمل بالظن بالتكليف وترك الاحتياط في المشكوكات والموهومات
مطلقاً لأنه إذا كان مقتضى العلم الإجمالي هو
الصفحه ١١٨ :
ولكنه يُشكل بأنه
ليس لها هاهنا مفهوم ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في المفهوم لأن التعليل بإصابة
القوم
الصفحه ١١٩ : الحال في المقام يقتضي تعميم المنع لخبر العادل أيضا
(فان قلت) : المفهوم حاكم على التعليل في المقام لأنه
الصفحه ٣٢٤ : قوله عليهالسلام في رواية أبي بصير : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ، لعدم
صدق الزيادة عليها إذا كان
الصفحه ٤١٠ : انما يحكي عن معناه استقلالا
واستعمال اليقين طريقا في بعض المقامات مثل رواية زرارة : إذا استيقن انه زاد
الصفحه ٥٤٩ : ما في الحديث الّذي رواه زرارة (ره) : ليس من قوم فوضوا
أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق
الصفحه ٣٩٢ : الإشارة إليه من هذا الوجه ولذا لا وقع للإشكال على ما
ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس فانه لم يكن به إذا
الصفحه ٥٦٨ : مخالفة القوم من أخبار الباب
نظراً وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة
الصفحه ١١٥ : الوقوع في الندم وخبر العادل
لا يُخاف من الوقوع في الندم من العمل به لأن الندم إنما يحسن إطلاقه على ارتكاب
الصفحه ١٦٩ : الأدلة المعتبرة
مقدار من التكاليف لا إجماع على وجوب الاحتياط فيما زاد عليه ولا علم بالاهتمام
كذلك جاز
الصفحه ٥٦٥ : الله عليهالسلام : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى
ترى القائم فترد عليه» ومكاتبة
الصفحه ١٢١ :
الثاني لأن الفرد الملحوظ الّذي أخذ موضوعا لوجوب التصديق لا بد أن يكون غير الحكم
بوجوب التصديق أما إذا كان
الصفحه ١٢٥ : على الوجوب الشرعي لأن كل
من رجح الحذر فقد أوجبه (٥) (قوله : وعقلا) معطوف على قوله : شرعاً ، يعني إذا
الصفحه ٢١ :
يخالف متعلقه لا
يماثله ولا يضاده كما إذا ورد مثلا في الخطاب انه : إذا قطعت